شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٦٩
ويمكن الفرق بين التعبير بكفلت فلانا، وكفلت بدنه، فيجب إحضاره مع طلبه في الثاني، دون الأول، بناء على ما اختاره المحققون من أن الإنسان ليس هو الهيكل المحسوس.
ويضعف بأن مثل ذلك منزل على المتعارف، لا على المحقق عند الأقل فلا يجب على التقديرين (1)، (إلا في الشهادة على عينه (2)) ليحكم عليه (بإتلافه، أو المعاملة) له (3) إذا كان قد شهد عليه من لا يعرف نسبه، بل شهد على صورته فيجب إحضاره ميتا حيث يمكن الشهادة عليه بأن لا يكون قد تغير بحيث لا يعرف. ولا فرق حينئذ (4) بين كونه قد دفن وعدمه، لأن ذلك مستثنى من تحريم نبشه.
____________________
(1) سواء قال: كفلت بدنه، أم قال: كفلت فلانا.
(2) أي على شخصه بأن قال الشاهد: هذا هو الذي أتلف مال المكفول له (3) أي لصالح الميت.
(4) أي في وجوب إحضاره.
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الدفن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 171 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست