شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٦٠
نعم لو أقام بينة بالحق وأثبته عند الحاكم ألزمه (1) به كما مر (2)، ولا يرجع به (3) على المكفول، لاعترافه (4) ببراءة ذمته، وزعمه بأنه مظلوم.
(وكذا (5) لو قال) الكفيل للمكفول له: (أبرأته (6)) من الحق، أو أوفاكه (7)، لأصالة (8) بقائه.
ثم إن حلف المكفول له على بقاء الحق برئ (9) من دعوى الكفيل، ولزمه (10) إحضاره، فإن جاء بالمكفول فادعى (11) البراءة
____________________
(1) مرجع الضمير (الكفيل): والفاعل في ألزمه إما الحاكم، أو المستحق، والمرجع في (به) (الحق).
(2) في كتاب القضاء.
(3) مرجع الضمير (الحق). والفاعل في (ولا يرجع): (الكفيل).
(4) أي الكفيل والمرجع في (ببرائة ذمته): (المكفول) ومنشأ اعتراف الكفيل قوله للمكفول له: (لا حق لك على المكفول حالة الكفالة).
(5) أي وكذا يحلف المستحق الذي هو المكفول له.
(6) بصيغة الخطاب.
(7) فعل ماض من أوفى يوفي من باب الأفعال. فاعله المكفول: والكاف مفعوله الأول الذي هو (المستحق). والهاء مفعوله الثاني الذي هو (الحق):
أي أوفاك المكفول الحق.
(8) تعليل لحلف (المستحق): أي لأصالة بقاء الحق.
(9) بصيغة المعلوم: أي برئ المكفول له - بعد الحلف - من دعوى الكفيل.
(10) مرجع الضمير (الكفيل). وفاعل (لزمه) إحضاره ومرجع الضمير في إحضاره (المكفول) أي لزم الكفيل إحضار المكفول.
(11) أي المكفول.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست