شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٥٦
ومستند الحكمين رواية (1) داود بن الحصين (2) عن أبي العباس عن الصادق عليه السلام.
وفي الفرق بين الصيغتين من حيث التركيب العربي نظر (3)، ولكن المصنف والجماعة عملوا بمضمون الرواية جامدين (4) على النص مع ضعف سنده.
____________________
(1) الوسائل كتاب أحكام الضمان - باب 10 - الحديث 2.
(2) مصغرا.
(3) وأما في التركيب الشرعي فواضح، حيث وقع الشرط في الصيغة الأولى خارج العقد، بخلاف الثانية فإن الشرط وقع في متن العقد.
(4) أي لم يتصرفوا في النص، ولم يأولوه كما تصرف (الشيخ الحر العاملي) قدس سره وأول الحدث في هامش كتابه (الوسائل) الطبعة الحديثة ب‍ (طهران) وإليك نص ما أفاده طيب الله روحه:
" لا يبعد أن تكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايرا ومخالفا لما في ذمة المكفول، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له إن لم يحضر المكفول.
والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول.
وربما فهم هذا من قوله: إلا أن يبدأ بالدراهم بأن تكون (اللام) للعهد في ذمة المكفول.
ووجه بعض فقهائنا بأنه إذا بدأ بالرجل كان كفالة، وكان ذكر الدراهم تأكيدا، لأنه إذا لم يحضره لزمه المال وإن لم يشترط، وإن بدأ بالدراهم كان ضمان " انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
وقد عرفت في التعليقة رقم 6 ص 155 ما أولناه فتصبح للحديث ثلاث تأويلات.
ثم إن المراد من الدراهم التي حكم صاحب الوسائل بلزومها والمراد من قوله:
(وربما فهم هذا) في الصيغة الأولى: هي الدراهم التي جعلها على نفسه عقوبة.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست