شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٤٧
وأيضا فهو (1) يطلق على ما يشملهما (2) بالمعنى الأعم فيصح التعبير به عنها.
ويحتمل الفرق بين الصيغتين فيقبل (3) مع التعبير بالضمان، دون الحوالة عملا بالظاهر، ولو اشترطنا في الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بمثل الحق تعارض أصل الصحة (4) والبراءة (5) فيتساقطان، ويبقى (6) مع المحال عليه أداء دين المحيل بإذنه فيرجع عليه (7)، ولا يمنع (8)
____________________
(1) أي الضمان.
(2) أي يشمل الحوالة والضمان وهو التعهد بالمال، سواء كان بلفظ الضمان أم الحوالة.
(3) أي يقبل إنكار الدين من الضامن بناء على صحة ضمان البرئ، دون الحوالة فإنها إذا كانت بلفظ الحوالة لا يقبل إنكار المحال عليه الدين عملا بالظاهر هذا بناء على صحة الحوالة على البرئ.
(4) أي الأصل في أفعال المسلم هي الصحة.
(5) أي براءة ذمة المحال عليه من الدين.
فالمعنى أن أصالة الصحة تتعارض مع أصل البراءة فيتساقط الأصلان بالتعارض.
(6) أي ويبقى في صالح المحال عليه أنه أدى دين المحيل بإذنه، سواء كان الإذن في عقد صحيح أم في عقد باطل.
(7) أي المحال عليه يرجع على المحيل بعد تعارض الأصلين وسقوطهما، لأن دفع المحال عليه الحوالة كان بإذن المحيل.
(8) دفع وهم:
حاصله: أن الحوالة إذا كانت على البرئ فهي باطلة. فالإذن - الذي كان في ضمنها - يتبع الحوالة في البطلان.
(١٤٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 151 152 153 ... » »»
الفهرست