شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٣٩
ومنعه (1) الشيخ رحمه الله لاستلزامه جعل الفرع (2) أصلا، ولعدم الفائدة (3)، ويضعف بأن الاختلاف فيهما (4) غير مانع وقد تظهر الفائدة (5) في ضمن الحال مؤجلا (6)،
____________________
كما أن الحوالة كان يمكن فيها ذلك.
(1) أي الدور في الضمان.
(2) وهو المضمون عنه، لأن الأصل الضامن. فجعل المضمون عنه ضامنا لازمه أن يصير أصلا.
(3) في هذا الضمان، لرجوع الدين إلى المديون الأول، فإذا رجع الدين إلى المديون الأول انتفت فائدة الضمان.
(4) أي الاختلاف في الأصلية والفرعية.
(5) أي فائدة الدور في الضمان.
(6) بيان ذلك: أن الضمان يصح أن يقع حالا ومؤجلا، لدين حال ومؤجل.
أما الضمان الحال للدين المؤجل فمورده ما إذا كان في ذمة المضمون عنه دين مؤجل فيضمنه الضامن حالا فتشتغل ذمته بدين حال.
وأما ضمان الحال للدين الحال فمورده ما إذا كانت ذمة المضمون عنه مشغولة بدين حال فيضمنه الضامن كذلك.
وأما الضمان المؤجل للدين الحال فمورده اشتغال ذمة المديون بدين حال، ثم يضمنه الضامن مؤجلا.
وأما الضمان المؤجل للدين المؤجل فواضح. فعلى هذا لو كان في ذمة شخص دين حال فضمنه آخر حالا، أو مؤجلا، ثم ضمن الآخر آخر حالا، أو مؤجلا ثم ضمن هذا الأخير آخر مؤجلا فيصبح الدين مؤجلا.
فإذا دار الضمان على المديون الأول وهو المضمون عنه الأصلي وضمن هذا
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست