بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٥١١
الأب والام، وهم الاخوة من الطرفين أو من أحدهما (1)، وقد دلت آية الميراث في أول سورة النساء (2) على حكم من كان (3) من قبل الام منهم، وفي آخر السورة (4) على حكم من كان من قبل الأب والام أو من قبل الأب، سميت كلالة لإحاطتها بالرجل كالإكليل بالرأس - وهو ما يزين بالجوهر - شبه العصابة، أو لأنها مأخوذة من الكل لكونها ثقلا على الرجل (5)، والذي رواه قوم من المفسرين عن أبي بكر و (6) عمر وابن عباس - في أحد (7) الروايتين - عنه أنها من عدا الوالد والولد (8). وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس أنها من عدا الولد (9).
أقول: يرد هنا طعن آخر على أبي بكر، بل على صاحبه، وهو أنهما فسرا القرآن برأيهم -، كما صرح به أبو بكر (10) - ورووا في صحاحهم المنع من ذلك،

(١) لاحظ مثالا: فروع الكافي ٧ / ١٠٠ حديث ٣، والتهذيب ٩ / ٢٩٠ حديث ٥، ومن لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٠٠.
(٢) في قوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة..) الآية، النساء: ١٢.
(٣) في (س): على ما كان.
(٤) النساء: ١٧٦.
(٥) كما جاء في مجمع البحرين ٥ / ٤٦٤، والنهاية ٤ / ١٩٧، وغيرهما.
(٦) في (س): أو.
(٧) في (ك): إحدى.
(٨) كما أورده الدارمي في سننه ٢ / ٣٦٦، والبيهقي في سننه ٦ / ٢٢٥ أيضا، والطبري في تفسيره ٤ / ١٩٢، وغيرهم في غيرها.
(٩) كما جاءت في تفسير الطبري ٤ / ١٩٣، وسنن البيهقي ٦ / ٢٢٥. وفي (ك): للوالد، بدلا من:
الولد.
(١٠) ولقد فتح الخليفة وخليفته - لقصر باعه في علوم الكتاب والسنة - باب القول بالرأي بمصراعيه بعد ما سده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته بكلي ذراعيه، إذ نجد أن جمعا من الاعلام كابن سعد في الطبقات، وأبي عمر في كتاب العلم 2 / 51، والسيوطي في تاريخ الخلفاء:
71، وابن القيم في اعلام الموقعين: 19، وغيرهم ذكروا أن أبا بكر نزلت به قضيته فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد رأيه، ثم قال: هذا رأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691