جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٨٧
وإن كان المحضر بعد الموت. فإن كان الشهود يشهدون بمهر المثل. فيكتب بعد الصدر المتقدم - ويشهدون مع ذلك: أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد، وشاهدي عدل، دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها - وإن كان ثم أولاد فيذكرهم - وأن الزوج منهما توفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه، وأن مهر مثلها على مثله كذا وكذا، وأن ورثته المستحقين لميراثه المستوعبين لجميعه فلان وفلان وفلان، من غير شريك لهم في ذلك ولا حاجب.
وإن كانت البينة تشهد على إقرار الزوج أن مبلغ الصداق كذا وكذا. فيكتبه.
وإن كانت تشهد بمبلغ الصداق، فيكتب: وأن مبلغ صداقها عليه كذا وكذا. ويكمل على نحو ما سبق. ويثبت عند الحاكم، ويصير هذا المحضر مستند الزوجة في الزوجية.
وفي مبلغ الصداق.
وصورة فسخ الزوجية بالجنون، أو المرض، أو الجذام، أو الرتق، أو القرن:
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلانة، وادعت على زوجها فلان لدى الحاكم المشار إليه: أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا، بولي مرشد وشاهدي عدل وصداق شرعي. ولم تعلم به عيبا يثبت لها خيار فسخ، وأنها وجدت به برصا أو غير ذلك، وهو به الآن، وأنها حين علمها بذلك اختارت فراقه والفسخ لنكاحه. وسألت سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك؟ فأجاب بصحة دعواها. ثم سألت الحاكم أن يفرق بينهما، ويحكم بتحريمها عليه، وانقطاع عصمة الزوجية بينهما بحكم الفسخ المذكور الواقع بشرطه الشرعي. وذلك بعد ثبوت الزوجية بينهما عند الحاكم المشار إليه، أن يحكم لها بذلك.
فأجابها إلى سؤالها. وحكم لها بذلك حكما صحيحا شرعيا، تاما معتبرا مرضيا بالموجب الشرعي، أو حكم بموجب ذلك. ويكمل.
وإن كان العيب بالزوجة، فتقع الدعوى من الزوج. ويكتب ما يوافق ذلك من هذا الأنموذج.
وإن كان الفسخ بوكيل الزوج، أو وكيل الزوجة، أو بوكيليهما، فيكتب ذلك بعد ثبوت عقد النكاح، أو يكون التوكيل جرى بمجلس الحكم العزيز فيكتب في إسجال الحاكم: وثبت صدور التوكيل المذكور أعلاه بمجلس الحكم العزيز المشار إليه، بحكم صدوره فيه، واعتراف الموكل به لدى الحاكم المشار إليه، ولا يكون الفسخ إلا عند الحاكم.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458