جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٧٦
على صداق قدره كذا. دفعه من ماله عن مملوكه فلان لمملوكته فلانة. فقبضت ذلك منه. وأذن لها أن تصرفه في مصالحها. وعقد نكاحها عليه عقدا صحيحا شرعيا. وقبل فلان هذا النكاح من سيده المذكور على الصداق المعين أعلاه بإذنه له في ذلك قبولا شرعيا. وأقر كل واحد من الزوجين المذكورين أعلاه أنه مملوك لفلان المسمى أعلاه ملكا صحيحا شرعيا. وبمضمونه أشهد السيد والزوجان عليهم في صحة منهم وسلامة.
ويؤرخ.
صورة صداق أخرس له إشارة مفهمة: أصدق فلان، وهو يومئذ أخرس لا يتكلم، أصم لا يسمع، بصير عاقل عارف بتدبير نفسه، وبالمضرة والمنفعة، والبيع والشراء، والاخذ والعطاء. ويعارض الناس ويخالطهم ويفاوضهم. ويعرف من له نسب منهم وولاء ممن ليس له نسب منهم ولا ولاء. كل ذلك بإشارة مفهمة مفهومة. قائمة منه مقام النطق. وصارت كاللغة. لا يجهلها من عرفها، ولا ينكرها من علمها. وساغ للشهود الشهادة عليه لمعرفتهم مقصوده، مخطوبته فلانة. أصدقها بالإشارة المذكورة صداقا مبلغه كذا، دفعه من ماله لهذه الزوجة المذكورة وأقبضها إياه. فقبضته منه قبضا شرعيا وقبل الزوج المذكور النكاح لنفسه بالإشارة المذكورة قبولا شرعيا. ويكمل.
وإن كانت الزوجة أيضا خرساء كتب: مخطوبته فلانة، وكل منهما أخرس أبكم، لا ينطق بلسانه، أصم لا يسمع بآذانه، صحيح العقل والبصر. عالم بما يجب عليه شرعا. كل ذلك بالإشارة المفهمة التي يعلمها منه شهوده، ولا ينكرها من يعلمها عنه، صداقا مبلغه كذا. ويكمل. ويكتب الإشارة بالاذن والقبول. ويؤرخ على نحو ما سبق.
صورة صداق مجبوب: أصدق فلان المحبوب - الذي لا ذكر له - مخطوبته فلانة البكر البالغ - أو الثيب - صداقا مبلغه كذا. ويكمل، ثم يقول في آخره: وذلك بعد أن علمت الزوجة أن الزوج مجبوب، لا قدرة له على النكاح، ورضيت بذلك الرضا المعتبر الشرعي، ويؤرخ. كما تقدم.
وصورة صداق نصرانية على نصراني، أو يهودية على يهودي: أصدق فلان النصراني أو اليهودي، مخطوبته فلانة النصرانية أو اليهودية. وهما ذميان مقران بمذهبهما، داخلان بقلبهما وذمتهما تحت ظلال الدولة الطاهرة الزكية، والخلافة العباسية، راتعان في عدلها، مغموران بإحسانها، ملتزمان الوفاء بعهدها أصدقها عند تزوجه بها كذا وكذا دينارا - إن كان حالا كتب، أو منجما كتب - وولي تزويجها منه أبوها أو أخوها. ويكمل على ما جرت به العادة في أنكحة المسلمين.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458