جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٨٠
أصر على العضل زوجها الحاكم، أو نائبه. وكتب آخر كتاب الصداق:
وذلك بعد أن طلب الحاكم المزوج - أو الحاكم الآذن المشار إليه - والد الزوجة المذكورة أو وليها فلان، وأمره بالتزويج. وأعلمه أنه ثبت عنده: أن الزوج المذكور كف ء للزوجة المذكورة كفاءة مثله لمثلها، فعضل وامتنع من التزويج. فوعظه وأخبره بماله من الاجر في إجابتها، وما عليه من الاثم إن امتنع من تزويجها. فلم يصغ إلى وعظه، وأصر على الامتناع، وعضلها العضل الشرعي. وقال بحضرة شهوده والحاكم: عضلتها ولا أزوجها. وثبت عضله لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي، وبعد استيفاء الشرائط الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا.
وقد تقدم ذكر الخلاف في غيبة الولي، وأن الولاية تنتقل إلى السلطان كالعضل، وهو مذهب الإمام الشافعي.
فإذا حصل التزويج، وكان الولي الأقرب غائبا: فإن كان العاقد شافعيا فلا يلتفت إلى الولي الابعد، بل يزوج هو بإذنها. وإن كان العاقد حنفيا فيزوج بإذن الولي الابعد.
ويقول إذا كان شافعيا: وولي تزويجها منه بإذنها ورضاها لغيبة وليها الأقرب، ولعدم مناسب له حاضر، فلان الشافعي.
وإن كان حنيفيا فيقول: وولي تزويجها منه بإذنها ورضاها، وإذن ابن أخيها لأبويها فلان، لغيبة والد أخيها لأبويها الغيبة الشرعية، ولعدم ولي أقرب من الغائب أو مناسب له، فلان الحنفي.
فصل: الزوجة إما أن تكون بكرا. فيكتب في صداقها: البكر البالغ، أو تكون زالت بكارتها بعارض. فهي في حكم البكر، ويكتب في صداقها: التي زالت بكارتها. أو تكون طلقها زوجها ثلاثا، أو واحدة بائنا، أو ثنتين بائنا أو رجعيا، وبانت بانقضاء العدة.
أو توفي عنها زوجها، أو فسخ نكاحها من زوجها. أو زوجها ممسوح أو صغير لا يتصور منه إنزال ولا جماع، أو غير ذلك. فيكتب في كل واحدة بحسبها. ويستشهد في المطلقة بمحضر الطلاق. وفي المفسوخ نكاحها بمحضر الفسخ. ويذكر السبب ويحكي خصمه.
وإن كانت رجعية، وصيرها بها بائنا كتب: على مذهب من يرى ذلك.
وإن كانت الزوجة مشركة وأسلمت، ولم يسلم زوجها في العدة، وحصل التفريق بينهما. فيكتب: وذلك بحكم أن الزوجة المذكورة كانت مشركة. وهي في عصمة زوجها فلان المشرك، وأسلمت وهي في عصمته، وهي مدخول بها قبل الاسلام. وحصل التفرق
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458