جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٨٢
وعلمت الزوجة ووليها الشرعي بذلك ورضيا به. واعترف المصدق أن الصداق مهر مثله لمثلها، إذا كان من مال الولد، وإن من مال الوالد كتب: برا به وحنوا عليه.
صورة تزويج المجنونة المطبقة: تزوج فلان فلانة المرأة، أو البكر، أو المعصر المجنونة الزائلة العقل، التي رأى لها والدها في تزويجها الحظ والمصلحة، بصداق مبلغه كذا. ويكمل. ويكتب - بعد التكملة والقبول - وعلم المصدق المسمى أعلاه: أن الزوجة المذكورة أعلاه مجنونة مطبقة زائلة العقل. ورضي بذلك.
وإن كان السلطان ولي المجنونة كتب الصدر، ثم يقول: عقده بينهما فلان الحاكم لوجود الحاجة، وبسبب توقع الشفاء لها، أو غلبة الشهوة، ويكتب في آخره: وشاور الأقارب لها - وهم فلان وفلان - ورضوا بذلك.
صورة نكاح التي تجن وتفيق: تزوج فلان بفلانة البالغة، التي زال عقلها، أو التي تجن وتفيق، وهي الآن مفيقة، بصداق مبلغه كذا. عقده بينهما بإذنها ورضاها الصادر منها في حال الإفاقة، وهي مستمرة على ذلك إلى الآن، فلان. ويكمل إلى آخره.
ويكتب: علم الزوج بما يعرض لها، وبكل شئ يوجب الفسخ بسببه، ورضي بذلك، حتى ينقطع التنازع.
صورة نكاح المكاتب: تزوج فلان مكاتب فلان بمقتضى الكتابة الصادرة منه في حقه قبل تاريخه باعترافهما بذلك لشهوده - أو بمقتضى ورقة أحضرها لشهوده متضمنة لذلك - مؤرخ باطنها بكذا، وأذن لمكاتبه في تعاطي ذلك، وقبوله على الحكم الذي سيعين فيه بفلانة. بصداق مبلغه كذا. وقبله الزوج لنفسه على ذلك ورضيه. وذلك بإذن مولاه المذكور.
فإن كانت الزوجة حرة كتب: وعلمت أنه مكاتب، ورضيت به الرضا الشرعي وكذلك وليها. فإن كان وليها الحاكم. فالشافعي لا يرى تزويجها إلا من كف ء، وغيره يرى تزويجها برضاها. وإن كان لها ولي - والحالة هذه - فالشافعي يزوجها برضاها ووليها. وإن كانت معصرا. وزوجها من يرى تزويجها غير الأب والجد: فيصح، ولها الخيار إذا بلغت.
صورة نكاح المكاتبة: تزوج فلان بفلانة، مكاتبة فلان الكتابة الشرعية - ويحكى ما تقدم، وإقرار الولي والزوجة بذلك - بصداق مبلغه كذا. زوجها منه بذلك بإذنها ورضاها مكاتبها المذكور. ويكتب القبول وعلم الزوج المذكور أن الزوجة إن عجزت نفسها وعادت إلى الرق فالولد يتبعها، وإن صارت حرة فالولد يتبعها. ورضي بذلك. ويؤرخ.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458