الله ظلاله، على نفسه الكريمة: أنه وكل فلان ابن فلان في سماع الدعوى بسبب كذا وكذا، المتضمن ذلك المكتوب المسطر بأعاليه، توكيلا صحيحا شرعيا قبل ذلك منه قبولا شرعيا. وشهدت عليهما بذلك في تاريخ كذا.
فإذا أدى الشهود شهادتهم في هذا الفصل عند القاضي سمع الدعوى وعمل بمقتضى ما ذكرناه. وكتب ما قدمناه من علامة الدعوى في الموضع الذي بيناه. واعلم أن ثم مسائل لا يحتاج إلى دعوى فيها يأتي بيانها في كتاب الدعوى والبينات.
وصورة ما يكتبه القاضي على البعدية في موضع العلامة جرى ذلك أو جرى الامر كذلك أو جرى ذلك كذلك ويكتب في أسفل المكتوب بعد انتهاء الكلام التاريخ بخطه فقط، والسنة بخط كاتب الحكم. ثم يكتب القاضي الحسبلة بخطه. ومنهم من يقول: لا يحتاج إلى كتابة القاضي التاريخ والحسبلة في البعدية، بل كتابته جرى ذلك فيه كفاية.
وكذلك يكتب القاضي على صور الدعاوي التي يدعي بها عنده، وتقوم فيها البينة، ويسبك الحكم في آخرها بما يقع به الحكم. وعلى هذا جرت عادة الحكام في صور الدعاوي التي يقع الحكم فيها. وفي المجردة عن الحكم، إذ هي صورة حال.
وإن وقع الاشهاد على شخص بشئ من الأشياء التي تقع عند الشهود، وآل الامر إلى صدور الاشهاد بذلك الشئ في مجلس الحكم العزيز. فهذا الاشهاد لا يخلو إما أن يصدر الكاتب إشهاده بذكر مجلس الحكم العزيز، أو يؤخر ذكره عن الاشهاد، ويختم به.
ومثال الأول: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني: فلان، أو بمجلس الحكم العزيز بين يدي متوليه سيدنا فلان، أشهد عليه فلانا، أو بين يدي سيدنا فلان الدين.
أشهد عليه فلانا.
ومثال الثاني: حضر إلى شهوده فلان، وأشهد عليه بكذا وكذا. أو أشهد عليه فلان شهوده إشهادا شرعيا، أو أقر فلان الفلاني إقرارا شرعيا، أو تصادق فلان وفلان على كذا وكذا. فإذا انتهى الكلام في ذلك إلى آخره. كتب قبل التاريخ وذلك بمجلس الحكم العزيز الفلاني أو وقع الاشهاد عليه بذلك بمجلس الحكم العزيز الفلاني أو وذلك بعد تقدم دعوى شرعية صدرت بينهما في ذلك بمجلس الحكم العزيز الفلاني، واعتراف المشهود عليه، أو المشهود عليهما بذلك لديه. أحسن الله إليه ويؤرخ.