جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
الله ظلاله، على نفسه الكريمة: أنه وكل فلان ابن فلان في سماع الدعوى بسبب كذا وكذا، المتضمن ذلك المكتوب المسطر بأعاليه، توكيلا صحيحا شرعيا قبل ذلك منه قبولا شرعيا. وشهدت عليهما بذلك في تاريخ كذا.
فإذا أدى الشهود شهادتهم في هذا الفصل عند القاضي سمع الدعوى وعمل بمقتضى ما ذكرناه. وكتب ما قدمناه من علامة الدعوى في الموضع الذي بيناه. واعلم أن ثم مسائل لا يحتاج إلى دعوى فيها يأتي بيانها في كتاب الدعوى والبينات.
وصورة ما يكتبه القاضي على البعدية في موضع العلامة جرى ذلك أو جرى الامر كذلك أو جرى ذلك كذلك ويكتب في أسفل المكتوب بعد انتهاء الكلام التاريخ بخطه فقط، والسنة بخط كاتب الحكم. ثم يكتب القاضي الحسبلة بخطه. ومنهم من يقول: لا يحتاج إلى كتابة القاضي التاريخ والحسبلة في البعدية، بل كتابته جرى ذلك فيه كفاية.
وكذلك يكتب القاضي على صور الدعاوي التي يدعي بها عنده، وتقوم فيها البينة، ويسبك الحكم في آخرها بما يقع به الحكم. وعلى هذا جرت عادة الحكام في صور الدعاوي التي يقع الحكم فيها. وفي المجردة عن الحكم، إذ هي صورة حال.
وإن وقع الاشهاد على شخص بشئ من الأشياء التي تقع عند الشهود، وآل الامر إلى صدور الاشهاد بذلك الشئ في مجلس الحكم العزيز. فهذا الاشهاد لا يخلو إما أن يصدر الكاتب إشهاده بذكر مجلس الحكم العزيز، أو يؤخر ذكره عن الاشهاد، ويختم به.
ومثال الأول: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني: فلان، أو بمجلس الحكم العزيز بين يدي متوليه سيدنا فلان، أشهد عليه فلانا، أو بين يدي سيدنا فلان الدين.
أشهد عليه فلانا.
ومثال الثاني: حضر إلى شهوده فلان، وأشهد عليه بكذا وكذا. أو أشهد عليه فلان شهوده إشهادا شرعيا، أو أقر فلان الفلاني إقرارا شرعيا، أو تصادق فلان وفلان على كذا وكذا. فإذا انتهى الكلام في ذلك إلى آخره. كتب قبل التاريخ وذلك بمجلس الحكم العزيز الفلاني أو وقع الاشهاد عليه بذلك بمجلس الحكم العزيز الفلاني أو وذلك بعد تقدم دعوى شرعية صدرت بينهما في ذلك بمجلس الحكم العزيز الفلاني، واعتراف المشهود عليه، أو المشهود عليهما بذلك لديه. أحسن الله إليه ويؤرخ.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458