جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
الأول. وكذا إذا وقع حكم غيره فلم يره. فإنه لا ينقضه.
فروع: أوصى إليه ولم يعلم بالوصية. فهو وصي، بخلاف الوكيل بالاتفاق. وتثبت الوكالة بخير واحد عند أبي حنيفة. ولا يثبت عزل الوكيل إلا بعدل أو مستورين. وعند الثلاثة: يشترط فيهما العدلان. قال: ولو قال قاض عزل لرجل: حكمت عليك لفلان بألف ثم أخذها ظلما. فالقول قول القاضي بالاتفاق. وكذا لو قال: قطعت يدك بحق، فقال: بل ظلما. انتهى.
المصطلح: وهو نوعان:
النوع الأول: في معرفة ما يحتاج إليه القاضي. وما يستحب له فعله، وما يتعين عليه إتقان وضعه، ومعرفة كيفيته، مما هو متعلق بوظيفة القضاء، من رسم الكتابة التي يكتبها القاضي: من العلامة وموضعها، إلى الرقم وموضعه، وكيفية ما يكتب لكل واحد على اختلاف المراتب. وكيفية وضع التوقيع على الهامش وبيان التاريخ، وكيفية وضع الحسبلة وموضعها، وما يكتب على المحاضر، وصورة المجالس وأوراق الاعتقالات، وقصص الاستدعاء والتقارير والفروض. وغير ذلك مما ينبغي الاعتناء به، وكثرة التأمل له، وإتقانه إتقانا جيدا لا يحتاج معه إلى تردد في حالة من الحالات.
النوع الثاني: فيما يتعلق بوظيفة القضاء من التواقيع والتسجيلات، وتفويض الانظار والتداريس. والنظر على الأوقاف الجارية تحت نظر الحكم العزيز ونصب الامناء والقوام على الأيتام الداخلين تحت حجر الشرع الشريف، وغير ذلك من التعلقات التي هي منوطة بحكام الشريعة المطهرة.
ويشتمل هذا النوع على صور سيأتي بيانها. أما النوع الأول، فأول ما يذكر فيه:
موضع العلامة. وهو نوعان. أحدهما: ما هو مصطلح المصريين. والثاني: ما هو مصطلح الشاميين.
فأما مصطلح المصريين: فهو أن القاضي إذا حكم بحكم، أو ثبت عنده شئ في مضمون كتاب من الكتب. فذلك الكتاب لا يخلو: إما أن يكون الحاكم الذي يكتب علامته فيه هو الحاكم في أصله بعد سماع الدعوى فيه وسماع البينة واستيفاء الشرائط الشرعية أولا. فإن كان هو، فالقاضي يكتب علامته في باطن هذا المكتوب عن يسار البسملة. وإن كان الحكم في ظاهر المكتوب كتب العلامة في ظاهره عن يسار البسملة،
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458