جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
يطعن، وسواء كانت الشهادة في حد أو في غيره. وعن أحمد رواية أقوى، اختارها بعض أصحابه: أن الحاكم يكتفي بظاهر الاسلام. ولا يسأل على الاطلاق.
وهل يقبل الدعوى بالجرح المطلق في العدالة أم لا؟ قال أبو حنيفة: يقبل. وقال الشافعي وأحمد، في أشهر روايتيه: لا يقبل حتى يعين سببه. وقال مالك: إن كان الجارح عالما بما يوجب الجرح مبرزا، قبل جرحه مطلقا. وإن كان غير متصف بهذه الصفة، لم يقبل إلا بتبيين السبب.
وهل يقبل جرح النساء وتعديلهن؟ قال أبو حنيفة: يقبل. وقال مالك والشافعي وأحمد، في أشهر روايتيه: لا مدخل لهن في ذلك.
وإذا قال: فلان عدل رضي قال أبو حنيفة وأحمد: يكفي ذلك. وقال الشافعي:
لا يكفي، حتى يقول: هو عدل رضي لي وعلي. وقال مالك: إن كان المزكي عالما بأسباب العدالة قبل قوله في تزكيته عدل رضي ولم يفتقر إلى قوله لي وعلي.
فصل: واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول إلا مالكا. فإنه يقبل عنده كتاب القاضي في ذلك كله.
واتفقوا على أن الكتاب في الحقوق المالية جائز مقبول.
واختلفوا في صفة تأديته التي يقبل معها. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقبل حتى يشهد اثنان: أنه كتاب القاضي فلان إلى القاضي فلان قرأه علينا، أو قرئ عليه بحضرتنا. وعن مالك في ذلك روايتان. إحداهما: كقول الجماعة. والأخرى:
يكفي قولهما: هذا كتاب القاضي فلان المشهور عنده. وهو قول أبي يوسف.
ولو تكاتب القاضيان في بلد واحد. فقد اختلف أصحاب أبي حنيفة. فقال الطحاوي: يقبل ذلك. وقال البيهقي: ما حكاه الطحاوي مذهب أبي يوسف. ومذهب أبي حنيفة: أنه لا يقبل. ويحتاج إلى إعادة البينة عند الآخر بالحق، وإنما يقبل ذلك في البلدان النائية.
فصل: وإذا حكم رجلان رجلا من أهل الاجتهاد في شئ، وقال: رضينا بحكمك فاحكم بيننا. فهل يلزمهما حكمه، ولا يعتبر رضاهما بذلك. ولا يجوز لحاكم البلد نقضه، وإن خالف رأيه رأي غيره؟ قال أبو حنيفة: يلزمهما حكمه. إن وافق حكمه رأي قاضي البلد نفذ، ويمضيه قاضي البلد إذا رفع إليه، وإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458