جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
عندي أن فلانا وقف هذا فليس بحكم. لأنه بعد ذلك يتوقف على نظر آخر. هل ذلك الوقف صحيح أم باطل، لأنه قد يكون على نفسه، أو منقطع الأول ونحو ذلك. وإن أثبت الحق، كقوله: ثبت عندي أن هذا وقف على الفقراء، أو على فلان فهو في معنى الحكم. لأنه تعلق به حق الموقوف عليه. ولا يحتاج إلى نظر آخر. وإن كان صورة الحكم - وهو الالزام - لم توجد فيه. فتبين من هذا: أن في القسم الأول: لو طلب المدعي من الحاكم أن يحكم له، لم يلزمه حتى يتم نظره. وفي الثاني: يلزمه. لان في الثبوت ما يجب الحكم به قطعا. ورجوع الشاهد بعد الثبوت وقبل الحكم لم أره منقولا.
والذي أختاره: أن في القسم الثاني كالرجوع بعد الحكم، ولا يمنع الحكم. وفي القسم الأول: يمنع. انتهى كلامه.
فرع: قال: ونقل الثبوت في البلد فيه خلاف. والمختار عندي في القسم الثاني:
القطع بجواز النقل، وتخصيص محل الخلاف بالأول. والأولى فيه الجواز وفاقا لإمام الحرمين تفريعا على أنه حكم بقبول البينة.
فائدة: الحكم بالموجب صحيح. ومعناه الصحة، مصونا عن النقض. كالحكم بالصحة، وإن كان أحط رتبة منه. فإن الحكم بالصحة يستدعي ثلاثة أشياء: أهلية التصرف، وصحة صيغته، وكون التصرف في محله. والحكم بالموجب يستدعي الأولين فقط. وهما: صحة التصرف، وصحة الصيغة. والأصح أن الثبوت ليس بحكم. وقالت الحنفية: الثبوت حكم. انتهى.
النوع الثاني: فيما هو متعلق بوظيفة القضاء: من التواقيع وغير ذلك مما تقدم ذكره من الأمور المنوطة بحكام الشريعة المطهرة. ويشتمل هذا النوع على صور. منها:
توقيع بنيابة الحكم، والمستنيب قاضي القضاة شهاب الدين أحمد. والنائب شمس الدين محمد:
الحمد لله الذي نور مطالع أفق المناصب الدينية بشمس الدين، وأوضح به منهاج الحق فأصبح الناس من سلوك سبيله على يقين، ورفع له مع الذين أوتوا العلم درجات، ورقاه فيها بطريق الاستحقاق إلى أعلى رتب المرتقين. وزينه بالتقوى والورع، وتولاه فيما ولاه. والله ولي المتقين.
أحمده حمد عبد ألهمه الله الحكمة. فوضع الشئ في محله، وأقام شعار العلماء
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458