جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
وإن أطلق، اختلف أصحابه، فمنهم من رجح كونه ليست بيمين.
وقال فيمن قال: أشهد بالله ونوى اليمين: كان يمينا، وإن أطلق فالأصح من مذهبه: أنه ليس بيمين.
ولو قال: أشهد لا فعلت ولم ينو. فقال أبو حنيفة وأحمد، في أظهر روايتيه:
يكون يمينا. وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا تكون يمينا.
فصل: ولو قال: وحق الله فيمين عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يكون يمينا.
ولو قال: لعمر الله، أو وأيم الله قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: هي يمين، نوى به اليمين أم لا. وقال بعض أصحاب الشافعي: إن لم ينو فليس بيمين. وهي رواية عن أحمد.
فصل: ولو حلف بالمصحف. قال مالك والشافعي وأحمد: تنعقد يمينه. وإن حنث، لزمته الكفارة وقال ابن هبيرة: ونقل في المسألة خلاف عمن لا يعتد بقوله.
وحكى ابن عبد البر في التمهيد في المسألة أقوالا للصحابة والتابعين واتفاقهم على إيجاب الكفارة فيها. قال: ولم يخالف فيها إلا من لا يعتد بقوله.
واختلفوا في قدر الكفارة فيها. فقال مالك والشافعي: يلزم كفارة واحدة. وعن أحمد روايتان. إحداهما: كفارة واحدة. والأخرى: يلزم بكل آية كفارة.
وإن حلف بالنبي (ص). فقال أحمد في أظهر روايتيه: تنعقد يمينه. فإن حنث لزمته الكفارة. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تنعقد يمينه. ولا كفارة عليه.
فصل: ويمين الكافر: هل تنعقد أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا تنعقد. وقال مالك والشافعي وأحمد: تنعقد يمينه. وتلزمه الكفارة بالحنث.
واتفقوا على أن الكفارة تجب بالحنث في اليمين، سواء كانت في طاعة أو في معصية أو في مباح.
واختلفوا في الكفارة: هل تتقدم الحنث، أو تكون بعده؟ فقال أبو حنيفة: لا تجزئ إلا بعد الحنث مطلقا. وقال الشافعي: يجوز تقديمها على الحنث المباح. وعن مالك روايتان. إحداهما: يجوز تقديمها. وهو مذهب أحمد. والأخرى: لا يجوز.
وإذا كفر قبل الحنث: فهل بين الصيام والعتق والاطعام فرق؟ قال مالك: لا فرق.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458