جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
على العاقلة المقبوض منهم المذكورين فيه للسنة الأولى. وآخرها كذا وكذا، فمن ذلك ما قبضه من فلان كذا، وما قبضه من فلان كذا، وما قبضه من فلان كذا، قبضا شرعيا.
وتصادقوا على ذلك كله تصادقا شرعيا. وكذلك يفعل في كل سنة. فإذا تغلق ذلك، كتب آخر القبض في السنة الثالثة إقرارا بعدم استحقاق وبراءة شاملة. ويقول في الاقرار: ولا قصاص ولاية، ولا خطأ ولا عمد، ولا شبه عمد. كما تقدم ذكره في كتاب الاقرار.
وصورة ما إذا عفا الوارث على الدية من غير قصاص. واعترف القاتل: أن الدية باقية في ذمته: أشهد عليه فلان وارث فلان: أنه أبرأ فلانا الذي باشر قتل مورثه فلان قتلا عمدا، أزهق به روحه من قبل تاريخه، من غير حق ولا موجب، إبراء شرعيا مقسطا للقصاص. ورضي بأخذ الدية الشرعية. وهي مائة من الإبل مغلظة في مال الجاني من ثلاثة أسنان: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها حالة.
وذلك بحضور فلان القاتل المذكور، وتصديقه على ذلك. واعترافه أن الدية المذكورة باقية في ذمته لفلان المذكور بالسبب المعين أعلاه إلى تاريخه. لم تبرأ ذمته من ذلك، ولا من شئ منه إلى الآن. وأن الكفارة في ذمته. وعليه الخروج من ذلك على الوجه الشرعي.
وإن كان القتل خطأ فيفعل فيه كذلك. ولكن الدية مخمسة، كما تقدم إلا أن يكون القتل في الحرم، أو في شهر حرام، أو محرما ذا رحم. فتكون مثلثة. وكذلك في شبه العمد. وقد تقدم في هذا المعنى ما فيه كفاية.
وصورة ما إذا وجبت غرة في جنين، ظهرت فيه صورة آدمي، أو قالت القوابل: إن فيه صورة آدمي. أو قلن: لو بقي لتصور. وإذا شككن لم تجب قطعا. وإنما تكمل الغرة في جنين حكم بحريته وإسلامه، تبعا لاحد أبويه. وفي جنين يهودي أو نصراني: ثلث غرة مسلم. وفي مجوسي: ثلثا عشرها. والغرة عبد أو أمة سليمة من العيب.
ويجبر المستحق على قبوله من كل نوع، لا من خصي وخنثى وكافر. وإن رضي بالعيب جاز. وهي لورثة الجنين إذا اتفقا عليها وتسلمها المستحق. كتب:
أشهد عليه فلان: أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا بالسبب الذي سيعين فيه.
وهو أن فلانا - المقبض المذكور - جنى على حمل فلانة، فأجهضت جنينا فيه صورة آدمي، أو قال القوابل التقيات الأمينات: أن فيه صورة آدمي، أو قلن لو بقي لتصور.
وأنه وجب عليه بذلك الغرة، وهو القدر المقبوض فيه. يستحقه القابض المذكور أعلاه استحقاقا شرعيا بتصادقهما على ذلك التصادق الشرعي. ويذيل بإقرار بعدم استحقاق
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458