جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
والرأس. وما يجب فيه القصاص وما لا يجب، وما يجب في جراحات الوجه والرأس والبدن من الديات والحكومات. وما يجب فيه الدية من الأطراف والحواس، وما يجب الضمان بفعله. وما لا يجب فيها.
صورة دعوى بالموضحة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان، وأحضر معه فلانا. وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه ضربه بسيف أو حجر أو غيره في وجهه أو رأسه فأوضح العظم. وسأل سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم المشار إليه. فأجاب بالاعتراف. أو بالانكار. وتقوم البينة في وجه الخصم: أنه ضربه بكذا. فجرحه هذا الجرح، وشخصوه لدى الحاكم المشار إليه. وأشار إليه.
وأشاروا إليه في موضعه. فذكر المدعى عليه المذكور: أن هذه الجراحة ليست بموضحة. وإنما هي دونها. فأحضر المدعي المذكور جماعة من أهل المعرفة والخبرة بالجراحات. وهم فلان وفلان وفلان، فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه: أنها موضحة.
وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا. فعرف الحاكم المشار إليه المدعى عليه: أن الواجب عليه في ذلك القصاص، أو أرش موضحة، إذا رضي المجني عليه بالعدول عن القصاص إلى الدية، وهي خمس من الإبل، أو قيمتها من الذهب أو الدراهم برضى المجني عليه.
فسأل الجاني العفو عن القصاص والعدول إلى الأرش. فعرض الحاكم ذلك على المجني عليه. فأجاب إليه. وسأل الحكم له على الجاني بأرش الموضحة. فأجابه إلى سؤاله. وحكم له بذلك حكما صحيحا شرعيا - إلى آخره. ويكمل.
وإن كانت المشجوجة امرأة: فالواجب النصف من أرش موضحة الرجل.
وإن كان المشجوج يهوديا أو نصرانيا. فعند أبي حنيفة كأرش موضحة المسلم.
وعند مالك: كالنصف منها. وعند الشافعي: كالثلث منها. وعند أحمد: كموضحة المسلم إذا كان للكتابي عهد.
ويعتبر الحال في موضحات النساء على النصف من ذلك، ويعتبر ذلك في موضحة المجوسي: نصف عشر أخس الديات.
وهذا التفصيل في جميع ديات الشجاج الحاصلة في الوجه والرأس. وجراحات البدن والجائفات والحكومات المتقومة. وما يلزم بالضمان.
وصورة دعوى بالهاشمة. وفيها عشر من الإبل، إذا أوضح وهشم العظم. فإن
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458