جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
وأما لغو اليمين: فلا تنعقد، وهو الذي سبق لسانه إلى الحلف بالله، من غير أن يقصد اليمين، أو قصد أن يحلف بالله لا أفعل كذا. فسبق لسانه وحلف بالله ليفعلن كذا.
والايمان على ضربين. أحدهما: يمين تقع في خصومة. والثاني: يمين تقع في غير خصومة. فأما التي تقع في خصومة، فعلى ضربين. أحدهما: يمين يقع جوابا. وهي يمين المنكر. والثانية: يمين استحقاق. وهي في خمس مسائل. أولها: اللعان. ثانيها:
القسامة. ثالثها: اليمين مع الشاهد في الأموال والنكول خاصة. رابعها: رد اليمين في سائر الدعاوي. وهل طريقه الاقرار أم لا؟ على قولين. خامسها: اليمين مع الشاهد.
وذلك في سبع مسائل. الأولى: الرد بالعيب. الثانية: في دعوى الاعسار. الثالثة: في دعوى العنة. الرابعة: في الدعوى على جراح باطن. الخامسة: في الدعوى على ميت.
السادسة: في الدعوى على غائب. السابعة: أن يقول رجل لامرأته: أنت طالق أمس.
ويقول: إنها كانت مطلقة من غيري. ويقيم في هذه المسائل الشاهدين ويحلف معهما.
وأما اليمين التي تقع في خصومة. فثلاثة أنواع:
أحدها: لغو اليمين. كقوله: لا والله، وبلى والله، ونحو ذلك. فإنها لا تنعقد بحال. لان اللغو هو الكلام الذي لا يقصد إليه المتكلم.
الثاني: يمين المكره، فإنه لا ينعقد بحال، للحديث المتقدم ذكره.
والثالث: اليمين المعقودة. وهي على وجهين. أحدهما: اليمين على فعل ماض والثاني: على فعل مستقبل. فإن حلف على فعل ماض أنه لم يكن، وقد كان: فذلك اليمين الغموس. وهو الذي يأثم به، لما روى الشعبي عن ابن عمر: أن أعرابيا أتى النبي (ص). فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الاشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال:
عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس قيل للشعبي: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها كاذب.
وروى ابن مسعود: أن النبي (ص) قال: من حلف على يمين، وهو فيها فاجر،
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458