حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٨
قوله: (فإن قال ما ذكر في مرضه) حاصله أنه إذا قال في مرضه لعبده أنت حر بعد موت فلان ثم مات نظر هل يحمله الثلث أم لا فإن حمله كان كالمعتق لأجل فيستمر يخدم الورثة إلا أن يموت فلان فيعتق كله وإن لم يحمله الثلث كانت الورثة بالخيار في الجزء الذي لم يحمله الثلث بين استرقاقه وعتق محمل الثلث بتلا وبين عتق ذلك الجزء وإنفاذ الوصية. قوله: (من الثلث) أي بعد موت السيد فإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية وعتق محمل الثلث بتلا. قوله: (ما لم يرد به التدبير أو يعلقه) أي وإلا كان تدبيرا على ما اختاره عج خلافا للقاني. قوله: (كما تقدم) أي في قول المصنف أو حر بعد موتي بيوم.
باب في الكتابة قوله: (والعبد التزم الخ) هذا تعليل لقوله أو من الكتب بمعنى الالزام أي لان العبد الخ وكان الأنسب أن يقول لان العبد ألزم نفسه أداء النجوم لسيده. قوله: (عتق على مال) قال ابن مرزوق صوابه عقد يوجب عتقا على مال الخ لان الكتابة سبب في العتق لا نفسه اه‍ بن. قوله: (فقطاعة) أي نهي مغايرة للكتابة ولذا قال في المدونة لا يجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل وقد كانت الكتابة متعارفة قبل الاسلام فأقرها النبي (ص) بعده. قاله ابن التين وابن خزيمة وقول الرماني الكتابة إسلامية ولم تعرف في الجاهلية خلاف الصحيح قيل: أول من كوتب في الاسلام أبو المؤمل فقال النبي (ص): أعينوا أبا المؤمل فأعين فقضى كتابته وفضلت عنده فضلة فقال له النبي (ص): أنفقها في سبيل الله وقيل أول من كوتب في الاسلام سلمان الفارسي ثم بريرة انظر الزرقاني على الموطأ. قوله: (ندب مكاتبة أهل التبرع بكل ماله الخ) أي ندب لمن هو أهل لان يتبرع بكل ماله أو ببعضه أن يكاتب عبده فالأول هو الرشيد غير الزوجة والمريض والثاني الزوجة والمريض. قوله: (وإلا لم تندب) أي مكاتبته بل تباح فقط. فإن قلت: ظاهر قوله تعالى: * (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت إيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) * يقتضي وجوبها إذا طلبها الرقيق. قلت: الامر ليس للوجوب لان الكتابة إما بيع أو عتق وكلاهما لا يجب والامر جاء في القرآن لغير الوجوب قال تعالى: * (وإذا حللتم فاصطادوا) * والصيد بعد الاحلال لا يجب إجماعا وقال تعالى: * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) * والانتشار والابتغاء لا يجبان بعد انقضاء الصلاة إجماعا فالامر فيهما للإباحة وكذا قوله فكاتبوهم، وذلك لان الكتابة عقد غرر فالأصل أن لا تجوز فلما أذن المولى فيها للناس بقوله فكاتبوهم الخ كان أمرا بعد منع والامر بعد المنع للإباحة ولا يرد أنها مستحبة لان استحبابها ثبت بأدلة أخرى كعموم قوله تعالى: * (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) *. قوله: (لا تندب مكاتبته) أي ولو طلب الرقيق منه ذلك. قوله: (وما وراء ذلك) أي هل هي صحيحة أو باطلة شئ آخر. قوله: (أو زوجة) أي في زائد الثلث. قوله: (كالعتق) تشبيه في المنفي. قوله: (وأما على أنها بيع فتكون صحيحة) أي كما أنها تصح من السكران بناء على أنها عتق لتشوف الشارع للحرية وتبطل منه بناء على أنها بيع على ما مر في باب البيع فالسكران على العكس من الصبي والسفيه. واعلم أن ما ذكره الشارح من مساواة السفيه للصبي هو المعول عليه كما لشيخنا وبن خلافا لما في عبق. قوله: (وندب أن يكون آخرا) أشار الشارح إلى أن آخرا خبر لكان المحذوفة مع اسمها والأصل وحط جزء يكون آخرا ويصح جعله حالا من جزء وإن كان مجئ الحال من النكرة بلا مسوغ قليلا أو تمييزا محولا عن المفعول مفسرا
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست