حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٢
من إقامة بينة تشهد عليه بما رماه به القاذف ولا يخشى من لغط الناس والتكلم فيه إذا حد قاذفه فإنه لا يجوز عفوه بعد بلوغ الامام ويستثنى من قوله إن أراد سترا ما إذا كان القاذف أباه أو أمه أو جده فله العفو، وإن لم يرد سترا ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة فيه ولو بلغ الامام كما في ح، وظاهره ولو كان التعزير لمحض حق الله انظر عبق. قوله: (وألغي ما مضى) أي من الحد قبل القذف الثاني. قوله: (إلا أن يبقى يسير) حدوه كما قال شيخنا العدوي بما دون الثلث.
باب ذكر فيه أحكام السرقة قوله: (تقطع يد السارق) أي المكلف سواء كان مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى وقطعها بواحد من ثلاثة أشياء سرقة طفل أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم كما يأتي ذلك. قوله: (اليمنى) ظاهر ولو كان أعسر قال عبق وهو كذلك وقال اللخمي إن الأعسر تقطع يسراه واقتصر عليه في كفاية الطالب وتحقيق المباني والتوضيح وابن غازي ولم يذكروا مقابلا له وكتب الشيخ عبد الله عن شيخه سيدي محمد الزرقاني أن ما قاله اللخمي هو المذهب ا ه‍. والظاهر أن كلام اللخمي محمول على أعسر لا يتصرف باليمين إلا نادرا بدليل ما يأتي في الشلل وأما الأضبط فتقطع يمناه اتفاقا. قوله: (من الكوع) أي كما بينته السنة بسبب الاجمال في قوله تعالى: * (فاقطعوا أيديهما) * لاحتمال أن القطع من الكوع أو من المرفق أو من المنكب. قوله: (فيكون واجبا على الامام) أي فإن تركه أثم. قوله: (ويحتمل الخ) الذي استظهره ح أنه واجب على لامام والمقطوعة يده أي وجوبا كفائيا فمتى فعله أحدهما سقط عن الآخر أي وأما من قطعت يده ظلما كمسألة وإن تعمد إمام الآتية فلا خلاف أن الحسم واجب على لامام ولا يلزم صاحب اليد المقطوعة ظلما التداوي كما نقله الآبي عن ابن عرفة. ونصه قال ابن عرفة من قطعت يده بحق لا يجوز له ترك المداواة ومن ترك حتى مات فهو في معنى قتل النفس بخلاف من قطعت يده ظلما فله ترك المداواة حتى يموت واثمه على قاطعه انظر ح اه‍ بن. قوله: (أو غيرهما) أي فمتى قام به أحد سقط عن الباقي. قوله: (إلا لشلل باليمنى) أي إلا لفساد فيها وظاهره ولو كان ينتفع بها وهو كذلك خلافا لابن وهب لكنه مقيد بما إذا كان الشلل بينا وأما إن كان خفيا فلا يمنع القطع قاله ح. قوله: (لا بسرقة الخ) إنما قيد القطع بكونه بغير سرقة لأجل الخلاف المشار له بقوله ومحا الخ إذ ما قطعت بسرقة يتفق على أنه إذا سرق ثانية تقطع رجله اليسرى بخلاف من سرق وفي يمناه شلل أو قطعت في قصاص أو سقطت بسماوي فإن فيه خلافا هل تقطع رجله اليسرى أو يده اليسرى.
قوله: (ومحا الامام الخ) ضمن المصنف محا معنى فلذا عداه باللام أي وغير الامام القول بقطع رجله اليسرى للقول بقطع يده اليسرى. قوله: (فيمن لا يمين له) أي أن المحو إنما وقع فيمن لا يمين له لقطعها بقصاص أو سقوطها بسماوي أو له يمين شلاء وقيس على ما ذكر ناقصة أكثر الأصابع فهي لا محو فيها صراحة خلافا لظاهر المصنف وبهذا اندفع الاعتراض على المصنف. وحاصله أن ظاهره أن المحو وقع في الشلل والنقص معا مع أن المدونة لم تذكر في النقص محوا ولا رجوعا ولا خلافا ونصها وإن لم يبق من يمين يديه إلا إصبعا أو إصبعين قطعت رجله اليسرى ا ه‍. وحاصل الجواب أن مسألة النقص وإن كان لا محو فيها صراحة لكنه فيها قياسا وحينئذ فلا اعتراض على المصنف هذا وظاهر كلام ابن مرزوق أن المحو إنما وقع صراحة في الشلل ولم يقع في ناقصة أكثر الأصابع ولا فيمن لا يمين له ونصه ظاهر كلام المصنف أن المحو في الشلل ونقص أكثر الأصابع، وظاهر كلام التهذيب أنه فيمن لا يمين له وفي اليد الشلاء وليس كذلك فيهما وإنما المحو في الشلل خاصة كما في الأمهات لكن الحكم واحد انظر بن.
قوله: (ولذا) أي لأجل ضعف المثبت وقوله رتب المصنف كلامه الآتي على المحو أي لكونه المعتمد.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست