حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤١٥
أسلم عادت له وإن مات كانت فيئا. قوله: (ومن قال) أي للرد على من قال بتعجيل عتقها بالحكم إذا فر لدار الحرب ولا توقف حتى يسلم أو يموت وأما قوله يعتق بمجرد الردة أي من غير توقف على حكم.
قوله: (لأنه لو دخل دار الحرب) أي مكرها على دخولها. قوله: (فالمدار) أي في الوقف على عدم التمكن من استتابته فمتى ارتد ولم يتمكن من استتابته فإن أم ولده وكذا أمته القن توقف وسواء كانت كل منهما مسلمة أو كافرة للحجر عليه بردته. قوله: (أي بغير رضاها) اعلم أنه قال في المدونة وليس للسيد أن يكاتبها فظاهره برضاها أو بغير رضاها قال أبو الحسن وعليه عبد الحق وحملها اللخمي على عدم رضاها ويجوز برضاها ونحوه في التوضيح وعلى ذلك حمل الشارح تبعا لغيره كلام المصنف الموافق للمدونة في الاطلاق انظر بن. قوله: (وعتقت إن أدت نجوم الكتابة) أي قبل الاطلاع على تلك الكتابة الفاسدة.
فصل في أحكام الولاء قوله: (لحمة كلحمة النسب) أي نسبة وارتباط بين العتيق ومعتقه وقوله كلحمة النسب الإضافة بيانية أي كالارتباط الذي هو النسب أي كالنسب الذي بين الأب وابنه ووجه الشبهة أن العبد حين كونه رقيقا كالمعدوم في نفسه لكونه لا تقبل شهادته ولا يعامل معاملة الأحرار والمعتق صيره موجودا كما أن الولد كان معدوما والأب تسبب في وجوده. قوله: (وارتباط النسب) الإضافة بيانية. قوله: (الولاء لمعتق) أي ولو نفاه عن نفسه فنفيه عنه لغو كأن قال أنت حر ولا ولاء لي عليك خلافا لقول ابن القصار أن الولاء حينئذ للمسلمين كذا في حاشية شيخنا. واعلم أن المبتدأ إذا كان معرفا بأل الجنسية وكان خبره ظرفا أو جارا ومجرورا أفاد الحصر أي حصر المبتدأ في الخبر كالكرم في العرب والأئمة من قرش أي لا كرم إلا في العرب ولا أئمة إلا من قريش وحينئذ فمعنى كلام المصنف لا ولاء إلا لمعتق لا لغيره ويرد على ذلك الحصر ثبوت الولاء لعصبة المعتق ومن أعتق عنه غيره بلا إذن ويجاب بأن المراد بالعتق والمعتق حقيقة أو حكما ومن أعتق عنه غيره بلا إذن والمنجر إليه الولاء من عصبة المعتق في حكم المعتق أو الحصر إضافي أي الولاء لمن أعتق لا لغيره ممن كان أجنبيا، فإذا باع شخص عبدا وشرط على مشتريه أن يعتقه ويجعل الولاء له فلا يلزم ذلك الشرط والولاء لمن أعتقه لا للبائع الذي لم يعتقه وكون الأجنبي لا ولاء له لا ينافي ثبوت الولاء لمن أعتق عنه غيره ولمن أنجر له من عصبة المعتق ويستثنى من قوله الولاء لمعتق مستغرق الذمة بالتبعات فولاء من أعتقه للمسلمين وأجر العتق لأرباب التبعات وهذا إذا جهل أرباب التبعات فإن علموا إن أجازوا عتقه مضى وكان الولاء لهم وإن ردوه رد واقتسموا ماله. قوله: (لمعتق) أي ذكرا أو أنثى. قوله: (أو بسراية) أي كما في عتق الجزء.
قوله: (أو غير ذلك) أي كقرابة أو استيلاد. قوله: (وإن كان) أي العتق بسبب بيع للعبد من نفسه فإذا باع السيد العبد من نفسه بمال وخرج ذلك العبد حرا فالولاء لسيده الذي باعه لأنه قد أعتقه بسبب بيعه من نفسه وإنما بالغ المصنف على ذلك دفعا لما يتوهم أنه لما أخذ منه المال فلا ولاء له عليه فأفاد بالمبالغة أن له الولاء عليه لقدرته على نزعه منه وبقائه رقيقا. قوله: (أو مؤجل) أي سواء رضي به العبد أم لا وما في عبق من تقييد المؤجل بكون العبد رضي به فهو سهو كما قال بن لان اشتراط الرضا إنما هو في خصوص أم الولد تعتق على مال مؤجل وأما القن فعتقه على مال مؤجل أو معجل لا يتوقف على رضاه.
قوله: (فهذا داخل الخ) أي أن قوله بلا إذن داخل في الاغياء وبجعله داخلا في الاغياء لم يأت المصنف بأن وحينئذ فيندفع قول البساطي. قوله: (بلا إذن) ليس بجيد والأحسن لو قال وإن بلا إذن ا ه‍. واعلم أن الخلاف موجود فيما قبل المبالغة وما بعدها أي سواء كان بإذنه أو بغير إذنه كما يفيده كلام ابن عرفة خلافا لما في عبق من أنه إذا أعتق عن غيره بإذنه فالولاء للمعتق عنه اتفاقا ونص ابن عرفة أبو عمر
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست