حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٠
وفي العتق على طريقة ومشى في الشهادات على طريقة أخرى وبعضهم أجاب بأن ثبوت النسب والولاء بشهادة السماع إذا كان السماع ببلد المشهود عليه وإلا فلا يثبتان بها. قوله: (إذا كان فاشيا) أي سواء كان السماع ببلد المشهود عليه أو بغير بلده. قوله: (وقدم في الإرث به الخ) أي بالولاء وفيه أن عاصب النسب ليس وارثا به فالأولى أن يقول وقدم في إرث المعتق بالفتح إذا مات عاصب النسب على عاصب الولاء فعاصب النسب مثل ابن العتيق وأبيه وأخيه وعمه وأبنائهما وعاصب الولاء هو المعتق بالكسر وعصبته. واعلم أن عصبة الولاء كما يقدم عليهم عصبة العتيق من النسب كذلك يقدم عليهم من يرث العتيق بالفرض بطريق الأولى لكن لما كان عصبة النسب مشاركين لعصبة الولاء في كونهم عصبة ربما يتوهم مشاركتهم لهم ذكر المصنف أن عاصب النسب يقدم عليهم وترك أصحاب الفروض لعدم توهم دخول عصبة الولاء معهم لتقديمهم على العصبة مطلقا فلا يقال لم لم يتعرض المصنف لأصحاب الفروض مع عصبة الولاء وهلا قال وقدم أصحاب الفروض وعاصب النسب على عاصب الولاء. قوله: (ثم عصبته) أي المتعصبون بأنفسهم وأما العاصب بغيره أو مع غيره فلا شئ له. قوله: (ترتيب) أي للعصبة. قوله: (فيقدم الأخ وابنه على الجد) أي ولا يكون الجد مساويا للأخ ومقدما على ابنه كما في الميراث. قوله: (وهكذا) أي ثم ابنه وهو عم العم ثم ابن ابنه ثم جد الجد ثم ابنه ثم ابن ابنه. قوله: (وأما عصبة عصبة المعتق) هذا مفهوم قوله ثم إذا لم يوجد المعتق مباشرة ورثه عصبته. قوله: (لم ينتقل الولاء لأبيه) أي ولا يقال من مات عن حق فلوارثه لأنا نقول هذا الخبر غير معروف أو أنه ليس عاما في كل حق بل مخصوص ببعض الحقوق. قوله: (عند الأئمة الأربعة) أي ونص عليه أيضا مالك في المدونة وغيرها. قوله: (معتق معتقه) أي معتق المعتق لذلك العتيق. قوله: (فإذا اجتمع الخ) التفريغ غير منصب لان هذا الفرع من أفراد قوله سابقا أو عتق لآخر من أفراد قوله ثم معتق معتقه فالأولى التعبير بالواو أو يقول فلو اجتمع معتق العتيق أو عصبة معتقه ومعتق معتقه قدم الأول. قوله: (قدم معتق المعتق على معتق أبيه) أي لما تقدم من أن الولد إذا مسه عتق لآخر لا يجر ولاؤه ولاء أبيه ولان معتق العتيق يدلي له بنفسه بخلاف معتق أبيه فإنه يدلي له بواسطة. قوله: (ولا ترثه أنثى إن لم تباشره بعتق) أي إن لم تباشر الشخص العتيق بعتق أورد على المصنف بأن كون هذا شرطا فيما قبله فيه نظر لأنها مع مباشرتها للعتيق بالعتق لا ترث الولاء أيضا لان الولاء لا يورث أصلا نعم يورث المال به. وأجاب شارحنا بجواب وحاصله أن المراد بقوله لا ترثه أنثى أي لا تستحقه أنثى إن لم تباشر العتيق بعتق وإلا كان الولاء لها وأجاب غيره بجواب آخر. وحاصله أن كلام المصنف من باب الحذف والايصال والمعنى والولاء لا ترث به أنثى إن لم تباشر الشخص العتيق بعتق وإلا ورثته به. قوله: (فأرثه) أي العتيق للمسلمين ولا حق فيه لبناته أي لبنات من أعتق.
قوله: (ولو مات) أي المعتق عن ابن وبنت فالولاء للابن وحده وكذا إذا مات عن أخ وأخت فالولاء للأخ وحده. قوله: (إن لم تباشره) أي إن لم تباشر الأنثى العتيق بعتق. قوله: (أو جره) أي الإرث أي إرث الولاء بمعنى استحقاقه. قوله: (أو عتق له) الأولى أو عتق منه أي صدر ممن أعتقه
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست