حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤١١
قوله: (وولدها من غيره) أي الحادث بعد ايلادها. قوله: (الراجح لأم الولد) أي والمعنى وللسيد أرش الجناية على أم ولده وإذا قتلت لزم الجاني قيمتها قنا عند ابن القاسم. قوله: (وإن مات الخ) أي وأما إن أعتقهما السيد بعد الجناية عليهما وقبل قبض أرشها كان أرش الجناية لهما وقيل للسيد والأول هو المذهب كما قال بعض وقال محمد بن المواز هو الاستحسان والثاني قول أشهب. قوله: (أن يكون هو الراجح) أي وقول ابن المواز في المرجوع عنه أنه القياس لا يقتضي ترجيحه وحينئذ فما مشى عليه المصنف خلاف المعتمد. قوله: (وله الاستمتاع بها) فإن منعت الاستمتاع فالظاهر أنها لا تسقط نفقتها لأنها تجب لها بشائبة الرق، كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني ولعدم سقوط نفقة الرقيق ولو كان فيه شائبة حرية بالعسر بخلاف الزوجة. قوله: (وكره له تزويجها من غيره) أي لأنه ليس من مكارم الأخلاق لمنافاته للغيرة. قوله: (لا يجوز على الراجح الخ) مقابله قول عياض لسيدها جبرها على التزويج. قوله: (ومصيبتها إن بيعت) أي إذا باعها سيدها مرتكبا للحرمة وماتت عند المشتري فمصيبتها منه وقوله فيرد الثمن له أي للمشتري الخ هذا ثمرة كون مصيبتها من البائع وما ذكره من أن مصيبتها من البائع محله إذا ثبتت أمومة الولد لها بغير إقرار المشتري وإلا فمصيبتها منه كما في المدونة لا من البائع. قوله: (ولا يطالب المشتري به إن لم يقبضه) أي ولا يلزم البائع شئ مما أنفقه المشتري عليها وليس له من قيمة خدمتها شئ على المعتمد وقال سحنون يرجع المشتري على بائعها بنفقتها ويرجع البائع على المشتري بقيمة الخدمة ويتقاصان انظر بن. قوله: (ورد عتقها) أي بخلاف المدبرة والمكاتبة والفرق أن أم الولد أدخل في الحرية لان المدبرة قد يردها ضيق الثلث والمكاتبة قد تعجز. قوله: (ويستحق سيدها) أي الأول وهو البائع الثمن في الوجهين والولاء له فيهما. قوله: (فإن اعتقد أنها قن) أي والموضوع أنه اشتراها بشرط العتق وأعتقها. قوله: (فالثمن له) أي للمشتري لا للبائع أي والعتق ماض لا يرد. قوله: (على كل حال) أي في الصور كلها. قوله: (أو أتلفت شيئا) أي بيدها أو بدابتها أو بحفر في مكان لا ملك لها فيه. قوله: (لان الشرع الخ) علة لمحذوف أي ولا يجوز له أن يسلمها للمجني عليه لان الشرع الخ. قوله: (وفديت إن جنت بأقل الامرين الخ) هذا حكم أم الولد إذا جنت وأما ولدها من غير السيد إذا جنى فجنايته في خدمته فيبقى على حاله وتسلم خدمته في الأرش فإن وفى رجع لسيده فإن مات سيده قبل أن يفي عتق واتبع بما بقي من الأرش وإنما سلمت خدمته في الجناية لأنها كثيرة بخلاف خدمة أمه فإنها قليلة ا ه‍ بن. قوله: (وإن قال سيدها الخ) اعلم أن صور الاقرار في المرض اثنا عشر لأنه إما أن يقول في مرض أولدتها في المرض أو في الصحة أو يطلق وفي كل إما أن يكون له ولد منها أو من غيرها أو منها ومن غيرها أو لم يكن له ولد أصلا فإن كان له ولد منها فقط أو منها ومن غيرها عتقت من رأس المال مطلقا كأن كان له ولد من غيرها فقط على الأصح وهو قول ابن القاسم، خلافا لأكثر الروايات لا إن لم يكن له ولد أصلا فلا تعتق لا من ثلث ولا من رأس مال بل تبقى رقا.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست