حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٤
قوله: (إن لم يعتق) أي قبل الفسخ. قوله: (فإن أعتقه المشتري) أي ولو كان العتق لأجل. قوله: (ولا يرجع المشتري إذا أعتقه بالثمن على من دبره) أي لان عتقه له فوت للبيع والبيع المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن. واعلم أن محل مضي عتق المشتري وثبوت الولاء له ما لم يتأخر عتقه إلى موت المدبر بالكسر فإن تأخر فإنه يمضي عتقه لان الولاء قد انعقد لمدبره أما لحمل الثلث لكله فيعتق كله أو لبعضه فيعتق بعضه وحيث كان الولاء قد انعقد لمدبره قبل عتق المشتري أو الموهوب له صار عتق المشتري لم يصادق محلا وحينئذ فلذلك المشتري الذي لم يمض عتقه أن يرجع بالثمن على تركة المدبر. قوله: (دفع فيها) أي دفع ماله في تلك الجناية. قوله: (ولا خيار له) أي لا خيار لسيده بين فدائه وإسلام خدمته للمجني عليه ليستوفي منها أرش الجناية تقاضيا. قوله: (خلافا لظاهر المصنف الخ) أي فإن ظاهر إطلاقه يقتضي أن لسيد مخير في إسلامه وفدائه مطلقا كان له مال يفي بالجناية أم لا. قوله: (وإن لم يكن له مال يفي الخ) أي بأن لم يكن له مال أصلا أو له مال لكن لا يفي بجنايته. قوله: (أسلم خدمته للمجني عليه) أي ليستوفي منها أرش الجناية. قوله: (حتى تستوفي الجناية) أي أرشها وبعد أن يستوفي المجني عليه أرشها ترد الخدمة لسيده على أنه مدبر وما ذكره المصنف من أن السيد يسلم خدمة المدبر للمجني عليه تقاضيا هو المشهور وقيل أنه يسلمها له ملكا لموت السيد. قوله: (فلو جنى جناية ثانية على شخص) أي قبل أن يستوفي الأول من الخدمة أرش جنايته. قوله: (وحاصه مجني عليه ثانيا) أي وحاص مجنيا عليه أو لا مجني جنى عليه العبد ثانيا. قوله: (فيما بقي من الخدمة) متعلق بقوله وحاصه مجني عليه. قوله: (من يوم ثبوت الخ) صفة لمحاصة الثاني أي الكائنة من يوم الخ. قوله: (القسمة نصفين) أي ولو كانتا على الثلث والثلثين. قوله: (الظاهر الثاني) بل قال بن هو الصواب فإذا كان أرش كل جناية من الجنايتين عشرين إلا أن صاحب الأولى أخذ من خدمته عشرة قبل أن تحصل الجناية الثانية وبقيت له عشرة فإنهما يتحاصان خدمته أثلاثا على ظاهر كلام المدونة وبه جزم ابن مرزوق لا أن الخدمة يقتسمانها مناصفة انظر بن. قوله: (ورجع مدبرا) أي كما كان قبل الجناية. قوله: (إن وفى أرش الجناية) أي أو الجنايتين.
قوله: (وإن عتق هذا الجاني بموت سيده) أي لحمل الثلث له. قوله: (بعد إسلامه) احترز بذلك عما لو مات سيده قبل إسلامه وفدائه فإنه لا شئ للمجني عليه كما إذا جنى وهو صغير لا خدمة له وانتظرت قدرته على الخدمة فمات سيده وحمله الثلث وكذلك المدبرة التي لا عمل عندها ولا صنعة كما في ابن مرزوق. قوله: (وقبل استيفاء أرش الجناية) أي من خدمته. قوله: (اتبع) أي المعتق بعضه بالأرش وقوله فيما عتق منه أي بالنظر لما عتق منه. قوله: (بحصته) أي بمقابل حصته أي بمقابل الجزء الحر منه فالباء في قوله بحصته على حالها وفي الكلام حذف مضاف أي أو أنها بمعنى في ولا حذف أي يتبع بالأرش في حصته أي الحصة التي صار بها حرا. قوله: (وخير الوارث في إسلام ما رق منه ملكا للمجني عليه الخ) إنما خير الوارث بين الفداء والتسليم للرقبة ملكا مع أن مورثه إنما خير بين الفداء والإسلام للخدمة لان المورث لا يملك الرقبة وهي الآن ملك للوارث. قوله: (وقوم بماله) محل هذا إذا كان السيد لم يستثن ماله عند تدبيره وإلا قوم بدونه. قوله: (والعبرة بالتقويم يوم النظر) أي سواء كان المال يوم النظر مساويا له يوم الموت أو أزيد أو أنقص. قوله: (على أن له من المال كذا وكذا)
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست