حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٧
السنة قبل موته من هذا الوقت والثاني هو ما استظهره عج والأول هو ما استظهره غيره. قوله: (وبطل التدبير بقتل سيده) أي بخلاف ما لو علق السيد عتق عبده على موت شخص أو دابة فقتل العبد ذلك الشخص أو الدابة فلا يبطل عتقه بل يعتق كذا قرر ا ه‍ عبق. قوله: (لا في باغية) محترز قوله عدوانا أي لا إن قتله حالة كونه من جملة جماعة باغية فلا يبطل تدبيره ويعتق من ثلث مال سيده. قوله: (ويقتل به) أي إذا قتله عمدا عدوانا. قوله: (التي تؤخذ منه) أي من المدبر بعد عتقه. قوله: (وليس على عاقلته) أي المدبر وقوله منها أي من دية السيد. قوله: (وهو مملوك) أي والعاقلة لا تحمل جناية الرقيق. قوله: (وللتركة) عطف عام على خاص لان المدبر من جملة التركة إلا أن يقال المراد وللتركة سواه ولو حذفه واقتصر على قوله له كان أحسن لأنه لا يستغرقه الدين إلا إذا استغرق التركة. قوله: (إن مات السيد) أي وقام الغرماء بعد موته. قوله: (وأما في حياته) أي وأما إذا قام الغرماء على السيد في حال حياته.
قوله: (فإنما يبطله السابق) أي فإن كان الدين سابقا على التدبير فان المدبر بياع للغرماء لبطلان التدبير وإن كان التدبير سابقا على الدين فإنه لا يباع في ذلك الدين. قوله: (بطل التدبير) أي لاستغراق الدين للمدبر وللتركة لان الدين مقدم على كل ما يخرج من الثلث. قوله: (كما لو كانت قيمته خمسة الخ) أي وكما لو ترك السيد عشرة وقيمة المدبر عشرة فثلث التركة ستة وثلثان هي قيمة ثلثي المدبر فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه لمجاوزة ذلك الثلث ثلث الميت أي زيادته عليه. والحاصل أن ثلث التركة إذا كان أقل من قيمة المدبر فإنك تنسب ذلك الثلث لقيمة المدبر وبتلك النسبة يعتق منه ويرق باقيه كما تقدم. قوله: (وحدوده) أي فيحد في القذف والشرب أربعين جلدة وفي الزنا خمسين. قوله: (وغير ذلك) أي كعدم قتل قاتله إذا كان حرا مسلما. قوله: (في حياة سيده) متعلق بقوله وله حكم الرق أي هذا إذا كان سيده حيا بل وإن مات. قوله: (وما ينوب المدبر) أي وبعد معرفة ما ينوب المدبر من ذلك. قوله: (وعتق من الثلث) أي إن حمله. وحاصله أنه إن مات السيد أو لا قوم ونظر هل يحمله الثلث أم لا فإن حمله الثلث كان كالمعتق لأجل فيستمر للورثة في الخدمة إلى أن يموت فلان فيعتق كله وإن لم يحمله الثلث كانت الورثة بالخيار في الجزء الذي لم يحمله الثلث بين الرق والعتق وإن مات فلان أولا استمر يخدم السيد حتى يموت وعتق من الثلث كله إن حمله وإن حمل بعضه عتق محمل الثلث ورق الباقي. قوله: (أي كما يعتق المدبر) أي غيره وإلا فهذا مدبر أيضا لأنه لما علق عتقه على موت الأجنبي لم يكن وصية إذ لا تعلق الوصية عليه ولم يجعل من باب العتق لأجل لأنه علقه على موته هو وهو لا يعلق عليه انظر بن. قوله: (ولا رجوع له) قد رجعه الشارح للمدبر في هذه المسألة لا للمدبر في الباب للاستغناء عن ذلك بقوله سابقا ولا يجوز اخراجه لغير حرية تأمل. قوله: (في صحته) إنما لم يقيد المصنف بذلك اتكالا على ما اشتهر من أن التبرعات في المرض مخرجها الثلث. قوله: (يعتق عند وجود المعلق عليه) أي وهو انقضاء الشهر بعد موت فلان في صورة المصنف وموت فلان في صورة الشارح وسواء استمر السيد حيا مدة الاجل أو مات إلا أنه إن استمر السيد حيا كانت الخدمة للأجل له فإن مات كانت الخدمة للأجل لورثته.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست