حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٧
أوصى بأمة لإنسان وهي حامل أو وهبها له أو تصدق بها عليه فيصح استثناء جنينها. قوله: (فإن أعتقها المعطي) أي في الصور الثلاث. قوله: (وهي من مسائل المعاياة) أي بأن يقال امرأة حرة حاملة برقيق.
قوله: (لم يتم البيع) أي فيرد ولا يعتق على الولي ولا على المحجور وسواء كان الولي عالما بأنه يعتق على المحجور أم لا فالولي ليس كالوكيل على شراء عبد ما وبعضهم أجرى الولي على الوكيل وحينئذ فيعتق على المحجور إذا لم يعلم الولي بالقرابة أم علم بها وجهل لزوم العتق فإن علم الولي أنه يعتق على المحجور عتق على الولي ومثل الوكيل على الشراء في هذا التفصيل عامل القراض والزوج كما مر. قوله: (من يعتق على سيده) أي لو ملكه. قوله: (فإن اشتراه لم يعتق عليه) أي على سيده ولا على العبد أيضا وسواء علم العبد بقرابة ذلك العبد الذي اشتراه لسيده وبعتقه عليه أم لا وسواء كان على العبد دين أم لا. قوله: (إلا أن يجيزه) أي إلا أن يجيز سيده شراءه لذلك العبد فإنه يعتق على سيده. قوله: (أنه إن أذن له في شرائه بعينه عتق على سيده) أي من غير تفصيل وقوله كالوكيل أي على شراء عبد بعينه. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن اشتراه عالما بعتقه على سيده كان على ذلك العبد دين محيط بماله أم لا أو اشتراه غير عالم بعتقه على سيده وكان عليه دين محيط فلا يعتق على السيد في هذه الأحوال الثلاثة ولا على العبد أيضا. قوله: (عالما) أي وأما إن كان غير عالم فإن كان ليس على المأذون دين محيط عتق على السيد وإلا لم يعتق عليه. قوله: (كالذي قبله) أي وهو قوله وإن كان الاذن له في التجارة فيجري فيه تفصيله من أنه إذا اشتراه غير عالم بالعتق على السيد وليس على المأذون دين محيط بماله عتق على سيده وإلا فإن كان عالما بعتقه على سيده أو غير عالم، لكن عليه دين محيط فلا يعتق على السيد إلا إن أجازه. قوله: (فلا شئ عليه إن استثنى ماله وإلا غرمه) ما ذكره من لزوم البيع وعدم غرم المشتري للثمن مرة ثانية إن استثنى مال العبد وغرمه ثانيا إن لم يستثنه محله إذا كان الثمن عينا أو عرضا موصوفا وأما إن كان عرضا معينا ولم يستثن المشتري مال العبد فلسيد العبد أن يرجع في عين عبده إن كان قائما فإن فات فعلى المشتري قيمته وذلك لان المشتري قد اشترى سلعة بسلعة فاستحقت السلعة التي دفعها للسيد فله أن يرجع في عين عبده إن كان قائما وبقيمته إن فات، وهذه من أفراد قول المصنف سابقا وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته أي ورجع في استحقاق عرض بيع بعرض بما خرج من يده أو قيمته. قوله: (بمال السيد) أي الذي دفعه العبد له ليشتريه به من سيده. قوله: (لا يتبعه ماله في البيع) أي بل يبقى لسيده الذي باعه. قوله: (بخلاف العتق) أي فإنه يتبعه ويكون له دون سيده. قوله: (إن لم يوجد عند المشتري) لا مفهوم له بل وكذا لو وجد الثمن معه لان العبد صار مملوكا له وللمالك أن يتصرف في ملكه بما أراد. قوله: (فإن لم يوف الخ) أي وأما إن تساوى الثمنان فالامر ظاهر وإن وفى بعض ثمنه الآن بثمنه الأول بقي الباقي ملكا للمأمور بالشراء. قوله: (لان هذا شئ لا يتوهم) وذلك لان الموضوع
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست