حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٩
قوله: (أن الحاكم يقول لمن نازعه) أي يقول للسابق الذي نازع المعتاد. قوله:
(فيكون كلامه له) أي فيكون كلام الحاكم للسابق. قوله: (فتحت) صفة لكوة وكذا قوله أريد سد خلفها ولا مفهوم لقوله أريد سد خلفها بل لو أريد بقاؤها من غير سد فالحكم كذلك من باب أولى. وحاصله أن الكوة التي أحدث فتحها يقضي بسدها وإذا أريد سد خلفها فقط بعد الامر بسدها فإنه يقضي بسد جميعها ويزال كل ما يدل عليها وقيد ح القضاء بسد الكوة التي حدث فتحها بما إذا كانت غير عالية لا يحتاج في كشف الجار منها إلى صعود على سلم ونحوه، وإلا فلا يقضي بسدها وقيده أيضا بما إذا كان يتراءى منها الوجوه لا المزارع والحيوانات وإلا لم تسد اتفاقا وإذا سكت من حدث عليه فتح الكوة ونحوها عشر سنين ولم ينكر جبر عليه ولا مقال له حيث لم يكن له عذر في ترك القيام، وهذا قول ابن القاسم وبه القضاء ا ه‍ بن. قوله: (تشرف على دار جاره) أي بحيث يتبين للرائي منها الوجوه وأن لا يظهر للرائي منها الوجوه فلا يقضي بسدها إذ لا ضرر فيها ا ه‍ عدوي. قوله: (وأما القديمة فلا يقضي بسدها) أي سواء كانت مشرفة على دار الجار أم لا. قوله: (خارجها) أي وهو ما كان جهة الجار. قوله: (كإزالة العتبة الخ) أي فلو أزال ما ذكر ولم يبق ما يدل عليها بوجه وسدها من خارج فقط وهو جهة الجار وأبقى داخلها بلا سد جاز له ذلك لان الانسان لا يمنع من حفر حفرة في حائطه لينتفع بها ا ه‍ شيخنا عدوي.
قوله: (بل لا بد من سد ما يدل عليها) الأولى بل لا بد من إزالة ما يدل عليها كان بسد أو غيره. قوله: (وكذا غيرها) أي غير الكوة كشباك وباب وغرفة فمتى حدث شئ من ذلك وكان مشرفا على الجار قضى بإزالته وهدمه. قوله: (وبمنع ذي دخان) أي وقضى بمنع أحداث ذي دخان إذا تضرر الجيران به بسب تسويد الثياب والحيطان ونحو ذلك وقوله ورائحة أي وقضى بمنع إحداث ذي رائحة كريهة إذا تضرر بها الجيران كمدبغة ومذبح ومسمط ومصلق ومجيرة والمذبح المحل المعد للذبح والمسمط هو الاناء الذي يوضع فيه مصارين البهيمة ورأسها وكرشها ويسمط فيه ذلك في الماء الحار لإزالة ما فيها من الأقذار والشعر والمصلق هو الاناء الذي يطبخ فيه المصارين والرؤوس بعد اخراج قذرها في المسمط. تنبيه: يمنع الشخص من تنفيض الحصر ونحوها على باب داره إذا أضر الغبار بالمارة ولا حجة له أنه إنما فعله على باب داره قاله ابن حبيب. قوله: (وأندر) أي وقضى بمنع إحداث أندر وقوله بفتح الدال المهملة قال ح ولم أقف على غيره وهو مصروف لأنه ليس علما ولا صفة وإنما فيه وزن الفعل وحده وهو لا يقتضي المنع من الصرف وحده. قوله: (قبل بيت) اعترض بأن منعه لا يتقيد بكونه في مقابلة البيت بل بحصول الضرر كما يفيده تعليل الشارح فلو حذف قوله قبل وأبدله بعند أو قرب لسلم مما أورد عليه وقد يقال إن الجرين إذا كان في أي ناحية من البيت يقال فيه إنه قبل البيت.
قوله: (أو حانوت) أي أو نحوهما كبستان فلا مفهوم لبيت فلو قال المصنف قبل كبيت بالكاف كان أشمل.
قوله: (وبمنع إحداث مضر) أي وقضى بمنع إحداث مضر. قوله: (كرحى الخ) أي وأما الغسال والحداد والدقاق إذا كان يؤذي وقع ضربهم فقط ولا يضر بجدار الجار فلا يمنعون من ذلك. قوله: (وإحداث إصطبل) وقضى بمنع إحداث إصطبل الخيل ونحوها من الدواب واعترض بأن هذا مستغني عنه لأنه إن كان المنع للرائحة فهو داخل في قوله ورائحة كدباغ وإن كان الضرر بالجدار فهو داخل فيما قبله وإن كان للتأذي بالصوت فهو لا يقتضي منع الاحداث كما يأتي في قوله وصوت ككمد وأجيب بأن العلة في منع إحداثه الرائحة والضرر بالجدار لكن المصنف أراد التنصيص على أعيان المسائل المذكورة في المدونة. قوله: (أو حانوت قبالة باب) أي وقضى بمنع إحداث حانوت للبيع أو الشراء أو لصنعة قبالة باب شخص لما يلزم على ذلك من التطلع على عورات ذلك الشخص وأولى في المنع من
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست