حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٣
تلف هذا إذا قام صاحبه بالتلف قبل المفاصلة بل ولو قام بعده إن تفاصلا انظر بن. قوله: (ومحل اللزوم) أي لزوم العمل فيما يقبله صاحبه. قوله: (وإلا لم يلزمه) أي وإلا بأن قبله بعد طول غيبته أو مرضه لم يلزم صاحبه العمل فيه ولا ضمان عليه فيه. قوله: (كيومين) قال عبق الكاف استقصائية أي وهو ظاهر المدونة والذي استظهره ح أن الكاف أدخلت الثلاثة وما قاربها وذكر أنه يفهم من أبي الحسن في مثل هذا أن القريب اليومان والثلاثة وأن البعيد العشرة وما بينهما من الوسائط فما قارب القريب منها فهو قريب وما قارب البعيد منها فهو بعيد انظر بن. قوله: (بمعنى أنه يرجع بمثل أجرة عمله على صاحبه والأجرة الأصلية بينهما) محله فيما قبلاه ثم طرأ مرض أحدهما أو غيبته بعدما قبلاه سوية ومثله إذا قبله أحدهما مع وجود الآخر أو في مرضه أو غيبته القريبين اللذين يلغيان أما ما قبله أحدهما بعد طول غيبة الآخر أو طول مرضه فالأجرة الأصلية كلها له كما يفيده ابن يونس واللخمي ا ه‍ بن.
قوله: (على خياطة ثوب) أي لذلك الشخص. قوله: (فإن عملا) أي فإن اشترطا إلغاء كثير المرض والغيبة وعملا وقوله كان ما اجتمعا فيه أي كان أجرة ما اجتمعا في عمله. قوله: (وما انفرد به أحدهما) أي وما انفرد أحدهما بعمله وقوله اختص به أي اختص بأجرته. قوله: (مما عمله) أي في غيبته الكثيرة أو مرضه الكثير. قوله: (لا بقيد الشرط) أي فإذا تبرع أحدهما لصاحبه في صلب عقد الشركة بآلة كثيرة لها بال أو اشترط أحدهما على صاحبه فإن الشركة تكون فاسدة وأما إذا تطوع أحدهما بالآلة الكثيرة بعد العقد، فقال ابن رشد بمنعه، وأقره أبو الحسن بناء على أن شركة الأبدان لا تلزم بالعقد وإنما تلزم بالشروع، أما على أنها تلزم بالعقد فيجوز واستظهره ح انظر بن. قوله: (بخلاف إلغاء الخ) سواء كان ذلك على سبيل التبرع أو الاشتراط. قوله: (التي يغسل فيها الثياب) أي لأجل أن تبيض. قوله: (باشتراط إلغاء الكثير) أي بإلغاء الكثير من المرض أو الغيبة. قوله: (أو لا يلغى شئ) أي ويأخذ أجرة جميع ما عمله منفردا في جميع المدة. قوله: (وليس كذلك) أي لان الفاسدة لا خلاف في أنها لا يلغي منها شئ وظاهر المصنف وجود الخلاف فيها. قوله: (وقدمه عند قوله لا إن كثر) أي وقدمه بعد قوله لا إن كثر لتفرعه عليه قبل ذكر الفساد وقوله لكان أصوب أي لافادته حينئذ أن الخلاف في الصحيحة.
قوله: (أو لا يغلي منها شئ) أي لأنه لا يلزم منه اغتفار الشئ وحده اغتفاره مع غيره أي وهل يلغي الخ قد علم من كلام الشارح أن التردد إنما هو في الصحيحة إذا مرض أحدهما أو غاب ما لا يلغي لكثرته، وهو ما في المواق و ح وغيرهما ولعل أصل المصنف وهل يلغي اليومان في الصحيحة تردد فصحف مخرج المبيضة لفظة في بالكاف، وأشار بالتردد لقول ابن يونس عن بعض القرويين يلغي اليسير وقول اللخمي لا يلغي ويرجع بالجميع قال أبو الحسن والخلاف مبني على أن الجزء من الجملة هل يستقل بنفسه ويصير له حكم آخر غير حكم الجملة أم لا كمن سجد على الانف بدلا عن الايماء ا ه‍ بن. قوله: (غير معين) أي حين العقد للشركة وإن كان الشراء إنما يكون
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، المرض (5)، الصّلب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست