حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦
قوله: (ولو لم يشهد عليهما بالاقرار) أي هذا إذا شهدت البينة عليهما بالاقرار بها بل ولو لم تشهد عليهما بالاقرار بها وقوله ولو لم الخ مبالغة في الشهادة على تصرفهما تصرف المتفاوضين. قوله: (على القول الأصح) عند ابن سهل خلافا لابن القطان وابن الشقاق وابن دحون حيث قالوا أن شهادة البينة بالمفاوضة شهادة ناقصة لا يجب بها قضاء بشركة بينهما إذ لم يبينوا معرفتهم بالشركة إن كانت بإشهاد من المتفاوضين أو بإقرار منهم بذلك فيجوز أن يعرفوا ذلك بسماع وهذا لا يفيد لا سيما إن كان الشهود من غير أهل لهذا ا ه‍. وفي بن من النقول المتعددة ما يقوي كلام ابن سهل وأن قول الشهود نحن نعرف أنهما شريكان متفاوضان شهادة تامة وإن لم تبين الشهود الوجه الذي عرفوا به ذلك فراجعه. قوله: (أو الاقرار) أي الشهادة على مجرد الاقرار بالشركة من غير معرفة تصرفهما تصرف المتفاوضين. قوله: (فلا يقتضيان المفاوضة) الأولى فلا يقتضيان الاشتراك أي في الشئ المتنازع فيه وقوله وقيل يقتضيانها الأولى وقيل يقتضيانه وقوله وقيل الشهادة بها تقتضيها الأولى تقتضيه، لان الخلاف في اقتضائهما للاشتراك لا للمفاوضة وإن كان ذلك لازما. قوله: (وقيل الشهادة بها تقتضيها) الأولى وقيل الاشهاد على الاقرار يقتضيه والشهادة على مجرد الشركة لا تقتضيه فكلام الشارح كعبق مقلوب وذلك لان في الشهادة بمطلق الشركة طريقتين إحداهما للخمي أن ذلك ليس كالشهادة بالمفاوضة وحينئذ فلا يقتضي الاشتراك بل القول لمدعي الاختصاص مطلقا، والثانية لابن يونس والتونسي أن الشهادة بالشركة كالشهادة بالمفاوضة فيجري فيها القولان لا بد من الشهادة على الاقرار وكفاية الشهادة عليها ولو لم تشهد على الاقرار كما قال المصنف انظر بن. قوله: (والقول لمقيم بينة الخ) حاصله أن أحد الشريكين إذا أخذ من مال الشركة مائة وكان صاحبه أشهد عليه بها عند أخذها بينة للتوثق خوفا من دعواه ردها ثم مات الآخذ ولم توجد عنده بعد موته فادعى صاحبه أنها باقية عند شريكه الميت وقالت ورثته أنه ردها فالأصل بقاؤها عند من أخذها والقول قول من أقام البينة سواء طالت المدة أو قصرت، وكذلك الأصل بقاؤها عند من أخذها إن كان قبضها من غير بينة مقصودة للتوثق لكن قصرت المدة من يوم أخذها ليوم موته، فإن مضت سنة كان القول قول الورثة في دعواهم الرد أي إذا كان الميت يتصرف في المال وأما إذا علم أنه لم يصل للمال في تلك السنة لمرض أو حبس مثلا فلا تقبل دعوى الورثة أنه ردها هذا حاصل الفقه. قوله: (على شريكه الميت) وأما إذا ادعى على شريكه الحي أنه أخذ مائة من مال الشركة فإن أقر بأخذها وادعى أنه ردها بعد ذلك فإنه يقبل دعواه الرد قصرت المدة أو طالت ما لم يكن أشهد عليه عند أخذها بينة مقصودة للتوثق فلا يقبل دعواه الرد إلا ببينة وإن أنكر أخذها بالمرة وأقام عليه شريكه بينة بالأخذ فادعى أنه ردها فلا تقبل دعواه الرد ولو طالت المدة ولا بينته الشاهدة له بالرد لتكذيبه لنفسه ولبينته بإنكاره الاخذ أولا. هذا حاصل ما في عبق واعترضه بن بأن الذي في ابن الحاجب أن التفصيل في الحي المقر كالميت وحينئذ فإن كان القبض بغير بينة للتوثق فلا تقبل دعواه إذا قصرت المدة وتقبل إن طالت إذا كانت يده تصل للمال وأما إن كان القبض ببينة مقصودة للتوثق فلا تقبل دعواه الرد طالت المدة أو قصرت إلا لبينة بالرد. قوله: (إشارة إلى أنه لا بد من كونها مقصودة للتوثق) أي لا إن كانت على سبيل الاتفاق والمصادفة وهل يشترط في قصد التوثق بها أن يقال لهم خوف دعوى الرد أو لا يشترط في ذلك خلاف والأظهر عدم الاشتراط. قوله: (على الوجه المذكور) أي قصد التوثق وهذا صادق بما إذا لم تشهد بها بينة أصلا وبما إذا شهدت بذلك بينة على وجه الاتفاق والمصادفة. قوله: (والزوج أنه من ماله الخاص به) كان أمانة عند شريكه. قوله: (أو بالعكس) أي بأن ادعى الدافع أن الصداق المدفوع من مالي الخاص بي
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست