حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ١٢٠
لان ما علمه لم يبين أنه به ا ه‍ عدوي وهو ظاهر المدونة كما في بن. قوله: (أي العيب) يعني القديم وهو الكائن حين البيع أو قبله وقوله قبل الرد متعلق بزواله. قوله: (أو بعده وقبل الحكم) أي بأن زال في زمن الخصام. قوله: (عند ابن القاسم) أي خلافا لأشهب القائل أن زواله بعد القيام وقبل الحكم بالرد لا يمنع من رده. قوله: (كأن يكون للرقيق ولد أو والد فيموت) وكأن يكون به حمى أو بياض على سواد عينه فيزولان أو نزول ماء من عينه فيبرأ. قوله: (وفي زواله الخ) يعني أنه وقع خلاف فيما إذا لم يطلع المشتري على تزويج الرقيق المشترى إلا بعد زوال العصمة بموت أو طلاق كما لو اشترى عبدا فظهر له أنه كان تزوج امرأة وماتت أو أنه طلقها أو اشترى أمة وظهر له أنها كانت قد تزوجت برجل وأنه مات أو طلقها فقيل لا رد له لزوال عيب التزويج بزوال العصمة بالموت والطلاق، وقيل لا رد له إن زالت العصمة بالموت لا بالطلاق وذلك لان عيب التزويج إنما يزول العصمة بالموت لأنه قاطع للعلة لا بالطلاق، وقيل له الرد بزوالها بكل من الموت والطلاق لان عيب التزويج باق ولم يزل بزوال العصمة لا بالموت ولا بالطلاق. قوله: (إذ الأقوال الثلاثة الخ) فلو قال المصنف وفي زواله بموت الزوج أو طلاقة لكان أحسن لشمول الزوج للرجل والمرأة. قوله: (وطلاقها الخ) ظاهر كلام المواق أن الخلاف إنما هو في طلاق الزوجة المدخول بها وكذا موتها وأما طلاق غير المدخول بها وكذا موتها فإنه يمنع من الرد اتفاقا ولذا قيد الشارح بالمدخول بها. قوله: (بائنا) أي لا رجعيا لأنها زوجة. قوله: (وهو المتأول) أي تأويل فضل على المدونة، واستحسنه التونسي وذلك لان العصمة إذا ارتفعت بموت أو طلاق لم يبق إلا اعتبار الوطئ وهو لو وهبها لعبده فوطئها ثم انتزعها منه وأراد بيعها لا يجب عليه بيان ذلك قاله المواق، والثاني قول ابن حبيب وأشهب واستظهره ابن رشد والثالث رواية ابن القاسم عن مالك ا ه‍ بن. قوله: (أو يزول) أي عيب التزويج. قوله: (دون الطلاق) أي وحينئذ فزوال العصمة بالطلاق لا يمنع من الرد بالعيب بخلاف زوالها بالموت فإنه يمنع من الرد. قوله: (لكن في موتها مطلقا) أي لكن في موت الزوجة يزول عيب التزويج من الرجل مطلقا سواء كان من على الرقيق أو من وخشه وفي موت الزوج يزول عيب التزويج من الأمة إذا كانت وخشا لا إن كانت من على الرقيق فقول الشارح علية أو وخشا الأولى عليا أو وخشا. قوله: (أولا بزول) أي عيب التزويج بموت ولا طلاق أي وحينئذ فللمشتري الرد بذلك العيب ولو زالت العصمة بموت أو طلاق. قوله: (فعيب مطلقا) الأولى فالعيب باق مطلقا وحينئذ فله الرد باتفاق ولو زالت العصمة بموت أو طلاق والمراد بتسلط العبد على سيده بطلبه تشفعه بجماعة وسياقهم على سيده أن يزوجه. قوله: (ومنع من الرد ما يدل على الرضا) هذا إذا كان المشتري حاضرا في بلد البائع بدليل قوله الآتي فإن غاب بائعه. قوله: (من قول)
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست