حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ١٠٥
الثمن فقط. قوله: (وكغيبة بائع على المبيع بالخيار) أي سواء كان مما يغاب عليه أم لا. قوله: (فإنه يضمن الثمن) أي بعد حلفه لقد ضاع كما في المواق عن اللخمي ا ه‍ بن وذكر بعضهم أنه لا يمين عليه لان الملك للبائع كما مر. قوله: (وإلا فلا شئ له) أي لأنهما يتقاصان إن وجدت شروط المقاصة بأن كان الثمنان متفقين حلولا، وأما لو كان المشتري اشتراها بمؤجل وقد تلفت عند البائع والخيار للمشتري فإن البائع يغرم الثمن حالا فإن حل الاجل غرم المشتري ما عليه من الثمن قاله شيخنا تبعا لعبق وفي بن الظاهر أنهما يتقاصان مطلقا، لان البائع يضمن الثمن على الوجه الذي وقع عليه البيع من أجل أو حلول، ولذا قال اللخمي كما في المواق فعلى ابن القاسم يحلف البائع لقد ضاع ويبرأ وظاهره مطلقا. قوله: (أي ففعله دال على رد البيع) أي دال على أنه رد البيع قبل جنايته لان هذا تصرف شأنه لا يفعله الانسان إلا في ملكه ثم إن هذا مكرر مع قوله سابقا وهو رد من البائع إلا الإجارة كرره لأجل تتميم الصور. قوله: (وخطأ) أي وإن جنى بائع والخيار له خطأ والحال أنه لم يتلفه. قوله: (إن أجاز البائع) أي البيع وأمضاه بسبب ماله في ذلك المبيع من خيار التروي فإن رد البائع البيع فلا كلام للمشتري وإنما لم تكن جنايته خطأ ردا كجنايته عمدا لان الخطأ مناف لقصد الفسخ إذ الخطأ لا يجامع القصد. قوله: (إن شاء تمسك) أي بذلك المبيع المجني عليه. قوله: (وإن تلف المبيع) أي وإن جنى بائع والخيار له عمدا أو خطأ وتلف المبيع انفسخ البيع فيهما. قوله: (فيهما) أي في صورتي الجناية عمدا أو خطأ. قوله: (بجناية البائع) أي عمدا. قوله: (ضمن للمشتري الأكثر من الثمن) أي لان للمشتري أن يختار الرد إن كان الثمن أكثر أو الامضاء إن كانت القيمة أكثر. قوله: (فله رده وما نقص) الأولى التعبير بأرش الجناية لما تقدم في قوله أو أخذ الجناية. قوله: (والذي نقله ح عن ابن عرفة الخ) الحاصل أن المشتري إذا جنى عمدا أو خطأ على المبيع بخيار للبائع جناية غير متلفة، ففي المسألة طريقتان طريقة للمصنف أن البائع يخير، إما أن يرد البيع ويأخذ أرش الجناية، وإما أن يمضي البيع ويأخذ الثمن كانت الجناية عمدا أو خطأ. وطريقة لابن عرفة أن الجناية إن كانت عمدا خير البائع على الوجه المذكور وإن كانت الجناية خطأ خير المشتري بين أخذ المبيع ودفع الثمن وأرش الجناية، وأما أن يترك المبيع للبائع ويدفع أرش الجناية فأرش الجناية يدفعه في كل من حالتي تخييره، فقول الشارح مع دفع أرش الجناية في الحالتين أي حالتي تخييره وليس المراد حالة العمد أو الخطأ واعتمد بعضهم ما لابن عرفة واقتصر عليه في المج. قوله: (وفي ترك) أي رد المبيع للبائع. قوله: (وإن تلفت ضمن الأكثر) هذا تكرار مع قوله وضمن المشتري أن خير البائع الأكثر أعاده لتتم الأقسام ا ه‍ بن. قوله: (الأكثر من الثمن والقيمة) أي لأنه إذا كان الثمن أكثر كان للبائع أن يجيز البيع لما له فيه
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست