مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٩٤
ش: صدر في الشامل بأنهم لا يشاركونه إذا اشترى في الزقاق وعطف القول بالشركة فيه بقيل. ص: (إن اتحدا أو تلازما) ش: يريد والله أعلم بالتلازم أن يكون صنعة أحدهما لا تنفق إلا بنفاق الأخرى.
تنبيه: قال في النكت: واعلم أنه إنما لا تجوز شركة ذوي صنعتين متى كانا يعملان بأيديهما. فأما إن كانا يتجران في صنعتين بأموالهما فذلك جائز. وكذلك رأيت لأشهب في كتاب ابن المواز. قال: لا بأس أن يخرجا مالا متساويا على أن يقعد مدا بزازا وهذا قطانا انتهى
(٩٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست