مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٦٤٠
ويبقى بيد جميع الورثة على حكم الإرث ما دام المحبس عليه موجودا، فإذا انقرض المحبس عليه رجع إلى مرجعه انتهى. وانظر ابن عرفة في آخر كلامه على مسألة ولد الأعيان ص: (بحبست ووقفت أو تصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر) ش: هذا هو الركن
(٦٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 ... » »»
الفهرست