مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٤٦٢
وشرابه وركوبه ومسكنه. أشهب عن مالك: وحجامته وحمامه قالوا: وليس له دواء. انتهى.
ص: (ولكل فسخه قبل عمله) ش: نحوه لابن الحاجب. قال في التوضيح: أي رده والرجوع وإذا كان العقد غير لازم فلا يطلق عليه الفسخ إلا بطريق المجاز. انتهى. ص: (كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن) ش: يعني وأما العامل فليس له حينئذ الفسخ. قال في التوضيح: اللهم إلا أن يدفع لرب المال رأسه ماله. وقوله: ولم يظعن مفهومه أنه إذا ظعن فليس له الفسخ. ولو قال له رب المال: أنا أنفق عليك حتى أردك وهو كذلك. قال في المدونة: ولرب المال رد المال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر، وليس له أن يقول بعد ظعنه: ارجع وأنا أنفق عليك.
انتهى. ص: (والقول للعامل في تلفه وخسره ورده) ش: وهل يحلف؟ أما في دعوى الرد
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست