مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٤٤٣
واحترز بما مما إذا شرط بقاء يده معه أو أمينا عليه ومما لو قارضه بدين في ذمته. وقد زاد ابن الحاجب لاخراج ذلك قيدا آخر فقال المال شرطه نقد معين معلوم مسلم ثم قال: ولا يجوز بدين ولو أحضره. قال في التوضيح: هذا يتعلق بقوله: معين لان الدين ليس بمعين فلا يجوز لرب الدين أن يقول لمدينه: اعمل بالدين الذي في ذمتك قراضا. مالك في المدونة: ولو أحضره إلا أن يقبضه منه ويعيده عليه. ابن القاسم: مخافة أن يكون أخره به ليزيده فيه. اللخمي:
ولأنهما قد يظهران القراض ويبطنان أن يأتيه ربح من دينه فيكون فسخ دين في دين. اللخمي والمازري: وينزل منزلة القبض إحضاره مع الاشهاد. انتهى وسيذكر ذلك المصنف. ص: (إن علم قدرهما) ش: تصوره واضح وسيصرح المؤلف ببعض مفهومه ومنه ما قال ابن عرفة:
وشرط ابن شاس كون المال معلوما قال: احترازا من دفع صرة عينا قراضا لان جهل المال يؤدي إلى جهل الربح واضح من مقتضى الروايات انتهى. وفي الشامل: ولا يجوز بمجهول وزن.
انتهى. ص: (ولو مغشوشا) ش: أشار بهذا لقول ابن الحاجب: ويجوز بالمغشوش على الأصح انتهى. وظاهر كلام المؤلف وابن الحاجب أن الأصح يجوز به مطلقا، ومقابله لا يجوز مطلقا، وكذا فهمه في التوضيح وقبله وعزا مقابل الأصح لعبد الوهاب وأن الباجي قيده ببلد لا يتعامل بالمغشوش مطلقا. قال الباجي في المنتقى مسألة: وأما المغشوش من الذهب والفضة فحكى القاضي أبو محمد أنه لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف فأقل جاز، وإن كان أكثر من النصف لم يجز، واستدل القاضي بأن هذه دراهم مغشوشة فلم يجز القراض بها، أصل ذلك إذا زاد الغش على النصف.
والذي عندي أنه إنما يكون ذلك إذا كانت الدراهم ليست بالسكة التي يتعامل الناس بها، فإذا كانت سكة التعامل فإنه يجوز القراض بها لأنها قد صارت عينا وصارت أصول الأثمان وقيم المتلفات، وقد جوز أصحابنا القراض بالفلوس فكيف بالدراهم المغشوشة. ولا خلاف بين
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست