مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٤٢٨
عرفة: هذا هو الصحيح وعليه حمله الأشياخ، ونحوه قول الغير في النكاح الثاني: إذا وهبت المرأة صداقها ثم طلقها قبل البناء أنه يرجع عليه بقيمة ذلك يوم قبضه، ولابن القاسم يوم وهبته، لأنها لا تضمن هلاكه بأمر من الله وهنا يضمنه بذلك من هو في يده انتهى.
فرع: قال ابن عرفة: ابن حبيب: إن فات بعضه رد قيمة ما فات وإن فات نصف المعيب رد نصفه.
فرع: فإن فات النصيبان معا فإنه يرجع على من أخذ السالم بنصف ما زادت قيمته على قيمة المعيب. قاله ابن عبد السلام وهو ظاهر. ص: (وما بيده رد نصف قيمته) ش: قال ابن عبد السلام: يوم القبض على ما تقدم انتهى. فإن فات بعضه فقد تقدم فرق هذا عن ابن عرفة والله أعلم. ص: (وما رد بينهما) ش: كذا في بعض النسخ ويعني به ما رد بسبب العيب الذي اطلع عليه. وفي بعض النسخ: وما سلم بينهما ويعني به أيضا المعيب الذي اطلع عليه وعبر عنه بقوله: وما سلم أي ما سلم من الفوات في مقابلة نصيب صاحبه الذي فات فتأمله والله أعلم. ص: (وإلا رجع بنصف المعيب مما في يده ثمنا والمعيب بينهما) ش: يشير إلى قوله في المدونة: إن كان المعيب الأقل رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وإن لم يفت إذا لم ينقض القسم ولكن ينظر، فإن كان المعيب قدر سبع ما بيده رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا ثم يقتسمان هذا المعيب انتهى. فقوله: بنصف المعيب فيه حذف مضافين والتقدير بنصف قيمة مثل المعيب. وقوله: مما في يده من السالم الذي في يد شريكه كما قال في المدونة، وهذا أبين من قول المصنف: فيه حذف مضافين أي بمثل قيمة نصف المعيب من الصحيح والله أعلم.
تنبيه: هذا ظاهر إذا كان المعيب متميزا عن السالم، وأما إذا كان المعيب يعم جميع
(٤٢٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست