مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٤١٨
القسمة هنا تمييزا فلذلك أجازها يدل عليه قوله لان أحدهما لم يأت بطعام الخ. ولو جعلها بيعا لمنع كما قال في السلم فيما إذا أخرج أحدهما مد قمح ومد شعير والآخر مثله أنه لا يجوز.
ص: (أو فيه فساد كياقوتة أو كجفير) ش: كذا في كثير من النسخ أو كجفير بالجيم والفاء وبعدها ياء ثم راء، وفي بعضها كخفين تثنية خف. فعلى النسخة الأولى يكون المعنى ظاهرا وهو أن ما يفسد بالقسمة لا يجوز قسمه، لا بالقسمة ولا بالمراضاة، وذلك اللؤلؤة والفص والخاتم وجفير السيف وأما على النسخة الثانية فلا يخلو الكلام عن إشكال لأنه لا يخلوا إما
(٤١٨)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست