مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣٩
من هذا المعنى سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى اه‍. وزاد في المسألة هناك أنه إذا طرأ غريم لزم الابن ضمان ماله والله أعلم.
فرع: قال ابن يونس في كتاب الحمالة: قد تقدم أن الحمالة بالمال المجهول جائزة فكذلك الحمالة بالمال إلى أجل مجهول جائزة، ويضرب له من الاجل بقدر ما يرى. قال ابن القاسم:
ومن قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي ولم يضرب لذلك أجلا، تلوم له السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه المال إلا أن يكون الغريم حاضرا مليا. وإن قال إن لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو علي، فلا شئ على الوكيل حتى يموت الغريم يريد يموت عديما. ابن يونس:
ولو مات الحميل قبل موت فلان وجب أن يوقف من ماله قدر الدين، فإن مات المحمول عنه عديما أخذ المحمول له ذلك المال الموقوف اه‍. وفي المدونة: ولا بأس أن يتكفل بمال إلى الغريم إلى خروج العطاء وإن كان مجهولا إن كان في قرض أو في تأخير بثمن بيع صحت عقدته، وإن كان في أصل بيع لم يجز إذا كان العطاء مجهولا اه‍. وفي اللخمي نحو ذلك وكذلك في الذخيرة. وسيقول المؤلف: أو إن مات ص: (كأدائه رفقا) ش: ظاهره أنه يلزم رب الدين قبوله ولا كلام له ولا لمن عليه الدين، وهذا ظاهر إذا دعا أحدهما إلى القضاء، فإن امتنعا معا فالظاهر أنه لا يلزمهما حينئذ. ثم وقفت على كلام ابن عرفة الآتي عند قوله: أو بتسليمه نفسه إن أمره به وهو نص في المسألة ص: (لا عنتا) ش: أي لا إن أدى عنه الدين ليعنته أي ليتعبه فإنه يرد. قال اللخمي: إلا أن يغيب الطالب بالمال فيقيم القاضي وكيلا يقتضي ذلك من الغريم اه‍.، ونقله أبو الحسن في كتاب المديان ص: (كشرائه) ش: أي لقصد الضرر. قال أبو الحسن: أداؤه عنه عنتا وشراؤه لقصد الضرر من أفعال القلوب، وهذا لا يعلم إلا بإقراره قبل
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست