مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣٥٧
إثر الكلام المتقدم: ولو كان ما ابتاع مكيلا أو موزونا فإن استحق القليل منه رجع بحصته من الثمن ولزمه ما بقي، وإن كان كثيرا فهو مخير في أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن أو يرده، وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم لان حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به انتهى. ص:
(وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية) ش: كذا قول أبي سعيد في تهذيبه: ومن ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل فإن كان وجد الصفقة فله رد الباقي. قال الشيخ أبو الحسن: ليس في الأمهات فله رد الباقي وإنما فيه رد الباقي وهذه متعقبة لان ظاهره له الرد وله التمسك فيكون كقول ابن حبيب وأشهب انتهى. وما ورد على أبي سعيد يرد على المصنف. وقوله: بحرية وكذلك برق وقد دخل في قوله: وإن استحق بعض فكالعيب وإنما نبه عليه لأنه قد يتوهم في هذه أنها صفقة جمعت حلالا وحراما فترد كلاهما لأنهما في هذه لم يدخلا على ذلك والله أعلم. ص: (كأن صالح عن عيب بآخر)
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست