مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٨١
ثم نزل يبول فوضعها في الأرض، ثم قام ونسي ثم تذكر فرجع إلى الموضع فلم يجدها أو لا يدري أين وضعها. فقال ابن الحاج: أفتيت أنا وابن رشد بأنه ضامن، وذكر لي عن الباجي أنه أفتى بأنه لا يضم. انتهى والله أعلم. ص: (وبإنزائه عليها) ش: تصوره واضح، قال ابن ناجي في شرح الرسالة: ولو ختن المودع علجا أسلم عنده وهو يطيقه فمات من ذلك فإنه ليس بتعد اتفاقا، وسواء قلنا الختان سنة أو واجب. قاله شيخنا أبو مهدي. انتهى والله أعلم. ص: (وبموته ولم يوص بها ولم توجد إلا لكعشر سنين) ش: هذا فيما إذا لم تكن الوديعة بإشهاد مقصود به التوثق، وإما إن كانت كذلك فلا يسقط الضمان بطول الزمان كما نبه عليه ابن عرفة،
(٢٨١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البول (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست