مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٠٤
والله أعلم. ص: (فإن عجز عوض الأدنى) ش: قال في التوضيح: أي فإن قصر الثمن في مسألة الهدي والجهاد عن شراء المثل فإنه يعوض الأدنى. ابن هارون: ولا خلاف في ذلك اه‍.
وقال ابن عرفة: وما التزم إخراجه في سبيل الله مما يصلح بعينه للجهاد أو حلف به كالهدي في إخراج عينه أو ثمنه إن تعذر وصوله لمحله إلا أنه لا يشتري بثمنه إلا مثله لاختلاف المنافع فيه.
التونسي: فإن لم يبلغ مثله اشترى به أقرب غيره إليه، فإن قصر عنه فكما لا يصلح فيها كعبده يبيعه ويدفع ثمنه لمن يغزو به من موضعه إن وجد وإلا بعث به إليه انتهى. فقول المصنف: فإن عجز يعني فإن عجز ثمن ما نذر أنه هدي ولم يمكن وصوله، ولا ثمن ما نذر في السبيل مما لم يصل أيضا، أو ثمن ما لا يهدى عن أعلى الهدي عوض الأدنى، فإن لم يبلغ ذلك، من أدنى الهدي وهو شاة فإنه يدفع لخزنة الكعبة. ص: (ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنه ولاية منه عليه الصلاة والسلام) ش: يعني أنه إذا عجز ثمن ما لا يهدي عن قيمة أدنى الهدي وهو الشاة فإنه يدفع لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت إليه، وإن لم يحتج إليه فيتصدق به. قال في المدونة: فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي وأدناه شاة أو فضل منه ما لا يبلغ ذلك قال مالك: يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها. وقال ابن القاسم: أحب إلي أن يتصدق به حيث شاء. واستشكل بعض الأشياخ قول مالك بأن الكعبة لا تنقض فتبنى ولا يكسوها، إلا الملوك ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية ومكانسها خوص لا تساوي إلا ما لا بال له فلم يبق إلا أن تأكله الحجبة. وليس من قصد الناذر في شئ لكن وقع في كتاب محمد ما يزيل هذا الاشكال فإنه قال بعد قوله ينفق عليها: فإن لم تحتج الكعبة إليه تصدق به وساقه ابن يونس: على أنه تفسير. ونبه المصنف على ذلك بقوله: إن احتاجت وإلا تصدق به ثم أشار بقوله: وأعظم مالك الخ إلى مسألة تتعلق
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست