مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٩٣
ثوب وشبهه انتهى. ص: (كلله علي أو على ضحية) ش: قال ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة المائدة: واختلف في المذهب إذا قال: لله علي أن أفعل كذا وكذا وأن لا أفعل كذا لقربة من القرب ولم يأت بلفظ النذر هل يلزم أم لا؟ فعندنا فيه قولان، والصحيح لزومه لقوله تعالى:
* (أوفوا بالعقود) * انتهى ص: (ونذر المطلق) ش: يشير به لقول ابن رشد: النذر ثلاثة أقسام: مستحب وهو النذر المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرا لله تعالى على ما كان ومضى انتهى. وقال في التلقين: ويلزم بإطلاقه انتهى. وقال البساطي: يعني إذا قال: علي نذر ولم يعلقه بشئ معين لا يلزم الوفاء به ويندب له أن يفعل شيئا مما يقبل أن ينذر انتهى.
وهذا ليس بظاهر لأن هذا نذر مبهم وفيه كفارة يمين فتأمله والله أعلم. ص: (وكره المكرر) ش: انظر قوله هذا مع قوله في الصيام: ونذر يوم مكرر فإن الظاهر أن فيه تكرار والله أعلم.
ص: (وفي كره المعلق تردد) ش: الكراهة فيه وفيما قبله مع لزومها. قال في التلقين: ويلزم عند وجود شرطه وسواء كان شرطه مباحا أو محظورا أو طاعة أو معصية، كان فعلا للناذر أو لغيره من العباد أو من فعل الله تعالى انتهى. وقال القرطبي: ورد في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست