مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٨٢
التي تخرج إليه وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك ها هنا وقول مطرف وأصبغ، وقيل:
يجزئها الاذن ولها أن تخرج بغير إذنه إلى حيث شاءت لأنه قد عم في الاذن لها وهو قول ابن الماجشون وأشهب. فإن رجع عن الاذن بعد ما أذن لها فقال: لا تخرجي فخرجت على الاذن الأول حنث، وقد قيل: إنه لا يحنث انتهى. ص: (لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم) ش:
ظاهر كلامه أن هذا مخرج من قوله: لا خرجت إلا بإذني وأنه إذا حلف لا خرجت إلا بإذني فأذن لها في الخروج لأمر فزادت أنه لا حنث عليه وهو كذلك على أحد قولي ابن القاسم، وقد تقدم ذلك في كلام ابن رشد ونقله ابن عرفة وغيره، وحمل الشارح كلام المصنف هنا على مسألة أخرى وهي قوله في المدونة: وإن حلف أن لا يأذن لها إلا في عيادة مريض فخرجت في العيادة بإذنه، ثم مضت بعد ذلك إلى حاجة أخرى لم يحنث، لأن ذلك بغير إذنه. ولو خرجت إلى الحمام بغير إذنه لم يحنث إلا أن يتركها بعد علمه، وحملها على الأول أظهر والله أعلم. ص: (وبعوده لها بعد بملك آخر في لا أسكن هذه الدار أو دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت له لا دار فلان ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يؤمر به) ش:
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست