مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٠١
الفرع في النوادر ونقله الشيخ أبو الحسن عنها، وذكر عبد الحق في كتاب الهبات من النكت عن بعض شيوخه قال عنه: ويترك له منه شئ كما يترك لمن فلس وأخذ ماله ما يعيش به هو وأهله الأيام انتهى.
فرع: قال في المدونة: وإن قال ثلث مالي أو ثلاثة أرباعه أو أكثر فليخرج جميع ما سمى ما لم يقل ماله كله انتهى. والضابط في ذلك أنه حيث أبقى لنفسه شيئا لزمه ما نذر، وحيث لم يبق لزمه الثلث، وإنما لزمه إذا نذر جميعه لشخص لأن المستحق له معين يطالب به، وإنما لزمه فيما إذا نذر شيئا معينا وكان ذلك جميع ماله كما سيأتي في كلام المصنف. لأنه قد أبقى شيئا ولو ثياب بدنه وما لم يعلم به من المال فتأمله والله أعلم. ص: (وكرر إن أخرج وإلا فقولان) ش: يعني أنه إذا حلف بماله وأخرج ثلثه ثم حلف بماله فإنه يكرر إخراج ثلثه، وكذلك ثالثا ورابعا، هذا إذا كانت يمينه الثانية وحنثها بعد الحنث والاخراج، فإن كانت يمينه وحنثه بعد الحنث في الأولى وقبل الاخراج ففيها قولان، وإن كانت يمينه الثانية قبل الحنث والاخراج فقال ابن عبد السلام: اختلف نظر الشيوخ هل يجري فيه القولان أو لا؟ وظاهر كلام الباجي أنه يجري فيه القولان. قال في التوضيح الباجي: وإذا قلنا: يكفي ثلث واحد فقال يحيى عن ابن القاسم: سواء كانت أيمانه في أوقات مختلفة أو أيمان مختلفة فحنث فيها في وقت واحد أو حنث فيها حنثا بعد حنث انتهى. قال ابن عرفة: ولو كرره قبل حنثه ففي لزوم ثلثه واحد لجميع الايمان، ولو اختلفت وتعددت أوقاتها أو أوقات حنثها حنث في بعضها فأخرج ثلثه ثم حنث في بقيتها كتكررها بعتق عبد معين أو لأول حنثه ثلثه ولثانيه ثلث ما بقي نقلا ابن رشد عن سماع يحيى ابن القاسم قائلا: كانت أيمانه في أيام متفرقة أو غير متفرقة أو كان حنثه كذلك، وعن سماع أبي زيد محتملا كونه لابن القاسم أو لابن كنانة انتهى. ص:
(وما سمى وإن معينا أتى على الجميع) ش: وفي مسائل القابسي فيمن حلف بصدقة ربعه
(٥٠١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست