مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٠٣
وهو قول أشهب، وانظر من صححه، وظاهر قول أشهب أنه لا يجوز أن يعوضه بالسليم إذا عينه، وأما إن لم يعينه فالاتفاق على أنه يلزمه السليم. وإذا قلنا: يلزم بعث المعيب وتعذر وصوله وباعه، فهل يتعين عليه شراء السليم أم لا؟ والظاهر أنه يلزمه السليم. ص: (وله فيه إذا بيع الابدال بالأفضل) ش: الضمير في فيه يتعين رده إلى قوله: كهدي يعني أنه له فيه خاصة إبداله بالأفضل بخلاف الفرس والسلاح. قال في التوضيح: فلا يجوز أن يشتري بثمنه إذا لم يصل غير جنسه من سلاحة وكراع ولو كان الاحتياج إلى الغير أكثر انتهى. ص: (وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به) ش: أي فإن كان ما نذره هديا مما لا يهدى مثل الثوب والعبد والدابة باعه وعوض بثمنه هديا، فإن لم يبعه وبعثه كره له ذلك وباعه وأهدي به. فقوله أهدي به يعني فإن فعل المكروه وبعثه بيع هناك واشترى به هدي. قاله في المدونة وهو مبني للمفعول والله أعلم. ص: (وهل اختلف هل يقومه الخ) ش: ما حمله عليه بهرام هو الظاهر
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست