مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥١٥
الحج إنما يهدي إذا حج ثانية ولا يقدمه قبل ذلك. فإن فعل هنا أجزأه. قاله أبو إسحاق نقله أبو الحسن.
الثاني: قال في الذخيرة: ولا يجعل مشيه الأول ولا الثاني في فريضة.
الثالث: قول المصنف وغيره فيما إذا ركب في المناسك والإفاضة أنه يرجع فيحج راكبا ويمشي في المناسك يعنون به إذا سافر من مكة، وأما لو أقام بمكة إلى العام القابل لحج من مكة ماشيا وأجزأه على ما سيأتي وكلام أبي الحسن عن أبي إسحاق في الفرع الخامس والله أعلم.
الرابع: لو ركب في مشيه فوجب أن يرجع ثانيا فلو لم يرجع في العام الذي يليه وحج بعد ذلك بأمد أجزأه. نقله أبو الحسن عن عبد الحق.
الخامس: قال أبو الحسن الصغير: انظر إذا عجز فركب هل يرجع إلى منزله وحينئذ يبتدئ الركوب من هناك ثم يمشي ما ركب أم لا وإنما يرجع إلى حيث ابتدأ منه الركوب فيمشي ما ركب؟ قال الشيخ أبو محمد صالح: ظاهره أنه يرجع إلى موضعه فيبتدئ الركوب من هناك فيركب ما مشى ثم يمشي ما ركب. وقال أبو إسحاق: لو مشى أولا شيئا كثيرا ثم عرض له هذا يعني الركوب قال: يمشي من حيث عرض له ذلك في المرة الثانية واعتد بما تقدم من المشي المنفرد انتهى. ص: (فيمشي ما ركب) ش: هذا إذا علم بتلك المواضع وإلا فيلزم
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست