مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥١٩
(ثم يحج من مكة على الفور) ش: يعني إنما يكون على الصرورة جعله في عمرة ثم يحج إذا قلنا: إن الحج على الفور والله أعلم. ص: (وعجل الاحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا) ش: يعني أن الناذر للاحرام إذا قيده بقوله يوم أفعل كذا فإنه يوم يفعله يلزمه الاحرام.
سواء نذر الاحرام بحج أو عمرة. قال ابن عرفة: وأداء الاحرام نذرا أو يمينا إن قيده بزمان أو مكان لزم منه. قاله الباجي كأنه المذهب وعزاه الشيخ للموازية.
قلت: هو نص المدونة بزيادة: ولو نواه قبل أشهر الحج انتهى. ونص المدونة قال فيها:
ومن قال إذا كلمت فلانا فأنا محرم بحج أو عمرة، فإن كلمه قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بالحج إلى دخول أشهر الحج إلا أن ينوي أنه محرم من يوم حنث فيلزمه ذلك وإن كان في غير أشهر الحج. وأما العمرة فعليه أن يحرم بها وقت حنثه إلا أن لا يجد صحابة ويخاف على نفسه فليؤخر حتى يجد فيحرم حينئذ وإحرامه بذلك بحج أو عمرة من موضعه لا من ميقاته إن لم ينوه فله نيته. ومن قال: أنا محرم يوم أكلم فلانا فإنه يوم يكلمه محرم. وقوله:
يوم أفعل كذا فأنا أحرم بحجة كقوله: فأنا محرم انتهى. قال أبو الحسن: قوله لم يلزمه أن يحرم إلى دخول أشهر الحج قال أبو محمد: هذا إن كان يصل من بلده إلى مكة في أشهر الحج، وإن كان لا يصل من بلده حتى تخرج أشهر الحج فيلزمه الاحرام من وقت حنثه. ابن يونس: يريد من وقت يصل فيه إلى مكة ويدرك الحج. وقال القابسي: بل يخرج من بلده غير محرم فحيثما أدركته أشهر الحج أحرم. وقول أبي محمد أولى لأن قوله: أنا محرم بحجة أي إذا جاء وقت خروج الناس خرجت وأنا وحدي وعليه يدل لفظه، وفي كتاب محمد ما يؤيده.
وقوله في العمرة يحرم وقت حنثه حكي عن أبي محمد أنه فرق بين الحج والعمرة، بأن العمرة لا وقت لها فلذا وجب أن يحرم بها وقت حنثه بخلاف الحج. وقوله: إلا أن لا يجد صحابة وقال سحنون: يحرم ويبقى حتى يجد صحابة. وقوله: من موضعه لا من ميقاته، وقيل: من ميقاته.
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست