حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٨٢
أي باللفظ فلو عينها بالنية فهل تتعين في نظر ومقتضى أن النذر لا يلزم بالنية عدم التعين إلا أن يقال هذا من التوابع كما تقدم نظيره في قوله فروع يقع لبعض العوام الخ وفي الاعتكاف ما يؤيد ذلك اه‍ سم (قوله نعم إن عرض الخ) ولو خشي الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم لزمه التعجيل كما قاله الأذرعي اه‍ مغني (قوله تقديمها) أي الكفارة بالصوم اه‍ ع ش. (قوله وإلا) وإن كانت الكفارة على الفور أي بأن كان سببها معصية اه‍ ع ش (قوله وجب) أي تقديمها وتعجيلها. (قوله حسب له منها خمسة) وينبغي أن تقع الخمسة الأخرى نقلا للجاهل فإن كان كذلك استفيد منه إن تخلل النفل بين الواجب لا يمنع تفريقه الواجب اه‍ سم عبارة ع ش ووقعت الخمسة الباقية نقلا مطلقا إن ظن إجزاءها عن النذر فإن علم عدم اجزائها عنه فقياس ما يأتي في نذر يوم بعينه من الاثم وعدم الصحة الخ عدم الصحة هنا أيضا اه‍..
(قوله كسنة كذا) أي كسنة سبع وتسعين بعد ألف ومائتين (قوله أو من أول شهر) بلا تنوين قوله: قول المتن: ( والتشريق) وهو ثلاثة أيام بعد يوم النحر اه‍ مغني (قوله لأنها لا تقبل الخ) عبارة المغني لأن هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق لا تدخل في نذره اه‍ قول المتن: (وإن أفطرت) أي امرأة في سنة نذرت صيامها اه‍ مغني (قوله لا يجب القضاء) أي قضاء زمن أيامهما. تنبيه: الاغماء في ذلك كالحيض مغني وكنز قول المتن: (وبقطع الجمهور الخ) ولو أفطرت بجنون ولم يجب قضاؤها جزما كأيام رمضان كنز اه‍ س (قوله لم يشملها) أي النذر المطلق (قوله منها) أي السنة المعينة (قوله لو أفطرها كلها) أي السنة المنذورة اه‍ مغني (قوله وجوبه) أي الولاء (قوله من حيث أن ما تعدى الخ) أي لا من حيث الاجزاء اه‍ سم (قوله لعذر مرض) وفاقا للمغني والروض وخلافا للنهاية عبارته نعم إن أفطر لعذر سفر لزمه القضاء أو مرض فلا كما اقتضاه كلام المصنف في الروضة وهو المعتمد ويوافقه إطلاق الكتاب ولا يضر إطلاقه العذر الشامل للسفر ونحوه لأنا نقول خرج بقوله بلا عذر غيره وفيه تفصيل فإن كان سفرا ونحوه وجب القضاء أو مرضا فلا والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد اه‍ ولكن نظر فيها ع ش بما نصه قد يشكل عدم وجوب القضاء حيث أفطر بالمرض على ما يأتي في الفصل الآتي من قول المصنف أو نذر صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض وجب القضاء فليتأمل وسوى حج بين السفر والمرض في وجوب القضاء وهو موافق لما يأتي اه‍ (قوله خلافا لما يقتضيه كلام المتن الخ) والجواب أن في مفهومه تفصيل اه‍ سم وقد مر مثله مع زيادة بيان عن النهاية (قوله وعجيب الخ) مر جوابه آنفا (قوله وذلك) أي وجوب القضاء لافطار في المرض أو السفر قوله
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421