حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٨٩
سواء عتق ثلثه مغني ونهاية (قوله بعد التعليقين) عبارة المغني بعد التعليق بالافراد (قوله بأكثر من يوم الخ) هذا ظاهر إن مات فجأة وأما إذا مات من مرض فيعتبر أن يعيش قبله بأكثر من يوم ع ش ورشيدي قول المتن: (بالمرض) أي مرض الموت مغني (قوله به) أي بالمرض (قوله كطلوع الشمس) أي وكفعل نحو العبد كما هو ظاهر رشيدي (قوله وإلا) أي وإن وجدت باختياره كدخول الدار مغني. (قوله ولو علقه كاملا الخ) ولو علق عتق رقيقه بمرض مخوف فمرضه وعاش عتق من رأس المال وإن مات منه فمن الثلث ولو مات سيد المدبر وماله غائب أو على معسر لم يحكم بعتق شئ منه حتى يصل للورثة من الغائب مثلاه فيتبين عتقه من الموت ويوقف كسبه فإن استغرق التركة دين وثلثها يحتمل المدبر فأبرئ من الدين تبين عتقه وقت الابراء مغني (قوله فكما ذكر) أي من التفصيل بين وجودها بغير اختياره أو باختياره وحينئذ فقوله عتق قطعا ظاهره ولو باختياره سم عبارة الرشيدي قوله فكما ذكر أي من التفصيل بين الاختيار وعدمه وقوله عتق قطعا لعل صوابه مطلقا أي سواء وجدت الصفة باختياره أم بغير اختياره للفرق الذي ذكره وما في حاشية الشيخ غير ظاهر اه‍ عبارته أي الشيخ قوله فكما ذكر أي من إجراء الأظهر ومقابلة فيه بقرينة قوله أو مجنون أو سفيه عتق قطعا وعليه فالعبرة في هذا على الأظهر بوقت التعليق فلعل قوله فيما سبق قبيل قول المصنف ولو قال لشريكه الموسر أعتقت الخ من أن العبرة بوقت وجود الصفة مبني على مقابل الأظهر اه‍ وأقول قول المغني عتق بلا خلاف ذكره البغوي اه‍ إنما يوافق تعبير الشارح والنهاية بقطعا وأما التعميم الذي ذكره سم والرشيدي هنا فقد يفيده الاطلاق هنا والتفصيل في المفلس والمريض. (قوله وفارقا) أي المجنون والسفيه مغني (قوله ذينك) أي المريض والمحجور بفلس رشيدي وسم (قوله فيهما) أي في المريض والمفلس وقوله لحق الغير وهو الورثة والغرماء وقوله بخلاف هذين أي السفيه والمجنون مغني قول المتن: (ولو ادعى عبده الخ) عبارة الروض مع شرحه وتسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق لعتقه بصفة على السيد في حياته والورثة بعد موته لأنهما حقان ناجزان ويحلفون أي الورثة يمين نفي العلم بذلك ويحلف السيد على البت على القاعدة في ذلك اه‍ قول المتن: (بل يحلف السيد) انظر ما وجهه وما وجه سماع دعوى العبد وما فائدتها مع أن من شروط الدعوى أن تكون ملزمة رشيدي ومر آنفا عن الأسنى ما يعلم منه وجههما (قوله فإن نكل حلف العبد الخ) وله أيضا أن يقيم البينة بتدبيره ولو قالت بعد موت السيد دبرني حاملا فالولد حرا وولدته بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك في الأولى وقال بل دبرك حائلا فهو قن وقال في الثانية بل ولدتيه قبل الموت أو قبل التدبير فهو قن صدق بيمينه في الصورتين وكذا إذا اختلفا في ولد المستولدة هل ولدته قبل موت السيد أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده وتسمع دعوى المدبرة التدبير لولدها حسبة لتعلق حق الآدمي بهما حتى لو كانت قنه وادعت على السيد ذلك سمعت دعواها مغني وروض
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421