حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٨٣
مغني (قوله وسبق) أي في أول الباب بقوله فعلم أنه متى علق الخ (قوله أن الصورتين) أي قوله أن مت ثم دخلت فأنت حر وقوله إذا مت ومضى شهر فأنت حر وكذا كل تعليق بصفة بعد الموت مغني (قوله ليس هو الموت وحده) أي ولا مع شئ قبله ع ش ورشيدي قول المتن: (اشترطت المشيئة) أي لصحة التدبير والتعليق في الصورتين مغني (قوله لفظه الخ) عبارة المغني اتصالا لفظيا بأن يوجد في الصورة الأولى عقب اللفظ وفي الثانية عقب الموت لأن الخطاب يقتضي جوابا في الحال كالبيع ولأنه كالتمليك والتمليك يفتقر إلى القبول في الحال اه‍ (قوله في غير الأخيرة) أسقطه وقوله الآتي وبالموت في الأخيرة شرح م ر اه‍ سم والمراد بالأخير قوله أنت مدبر إن أو إذا شئت الخ (قوله وقد أطلق) حقه أن يذكر قبيل قول المصنف اشترطت المشيئة كما في النهاية (قوله بأن يأتي بها في مجلس التواجب) أي أن يأتي بها قبل طول الفصل كما قدمه في العتق بقوله والأقرب ضبطه بما مر في الخلع أي وهو يغتفر فيه الكلام اليسير ع ش (قوله قبل موت السيد) لا حاجة إليه رشيدي (قوله ذلك) أي القبول في الحال مغني (قوله إذ هو) والأولى ولأنه تمليك الخ كما في المغني لأنه علة ثانية لأصل المدعي لا علة للعلة الأولى (قوله ومن ثم لو انتفى ذكر المشيئة الخ) عبارة النهاية ومحل ما ذكره من الفورية إذا أضافه للعبد كما علم من تصويره فلو قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر لم يشترط الفور كما قاله الصيمري في الايضاح وجزم به الماوردي بل متى شاء في حياة السيد صار مدبرا ولو على التراخي ولو سبق منه رد لأن ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك فاختلف فيه قرب الزمان وبعده وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى لو شاء العبد العتق ثم قال لم أشأ لم يسمع منه وإن قال لا أشاء ثم قال أشاء فكذلك لا يصح منه فلم يعتق والحاصل أنه متى كان المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أولا أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء أتقدمت مشيئته له على رده أم تأخرت عنه اه‍ بزيادة شئ من ع ش (قوله أو نفي الخطاب الخ) خلافا للنهاية كما مر آنفا وكان الأولى أو الخطاب. (قوله أما لو صرح الخ) مقابل وقد أطلق سم (قوله وبالموت) عطف على بلفظه وفيه حزازة لأنه يقتضي أنه أيضا في حيز قوله أي وقوعها
(٣٨٣)
مفاتيح البحث: الموت (2)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421